ثمّ إنّ حكم القضاء في خارج الوقت بناء على وحدة حقيقة القضاء مع الأداء وتعدّد المطلوب واضح فإنّ مقتضى العلم بمطلوبيّة الإتيان بالعمل مطلقا من دون دخالة للوقت فيه هو وجوب القضاء في خارج الوقت ولو بالاستصحاب فيما إذا لم تدلّ أدلّة الاضطرار على الإجزاء بالإتيان بالاضطراريّ كما هو المفروض.
ولذا قال استاذنا المحقّق الداماد قدسسره : والارتكاز يشهد بكون القضاء هو الإتيان بنفس العمل في خارج الوقت لا الإتيان بحقيقة اخرى للتدارك عن العمل في الوقت وعليه فنستكشف من أدلّة تشريع القضاء في مثل الصلوات اليوميّة.
أنّ مطلوب المولى من مثل قوله : صلّ في الوقت ، متعدّد :
أحدهما : هو الإتيان بالعمل ولو في خارج الوقت.
وثانيهما : هو وقوعه في الوقت.
وعليه فإذا لم يأت أو لم يتمكّن من الإتيان في الوقت كان مقتضى العلم بمطلوبيّة الإتيان بالعمل مطلقا هو وجوب القضاء في خارج الوقت من دون حاجة إلى أمر جديد.
فالإتيان بالاضطراريّ مع عدم العلم بكونه وافيا بمصالح الاختياريّ وعدم دلالة أدلّة الاضطرار على الإجزاء كما هو المفروض لا يكفي في رفع التكليف بعد العلم بالمطلوبيّة المطلقة المستكشفة بالارتكاز المذكور فدعوى عدم وجوب القضاء بطريق أولى فيما إذا لم يكن إطلاق لفظيّ أو مقاميّ على الإجزاء كما في الكفاية غير سديد بناء على وحدة حقيقة القضاء مع الأداء وتعدّد المطلوب كما لا يخفى.
وعليه فلا مجال لما يقال من أنّ موضوع وجوب القضاء هو الفوت وهو غير محقّق الصدق بعد إتيان المشكوك وتوهّم إثباته باستصحاب عدم إتيان الفريضة مبنيّ على حجّيّة الاصول المثبتة لأنّ الفوت غير عدم الإتيان مفهوما وإن كانا متلازمين في الخارج إذ الموضوع هو الفوت وإثباته باستصحاب عدم الإتيان كإثبات أحد