الصفحه ١٣٦ : الفعليّة أمر ممكن ولو في القيود التي لا تمكين من أخذها في
المتعلق.
أو يرجع حديث
الرفع الى دفع المؤاخذة
الصفحه ٢٧٥ : مقام امتثال تكاليفه
الواقعيّة هو الإجزاء كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى ما
أفاده بعض الأكابر دام ظلّه من
الصفحه ٥٢٧ :
بإطلاق قوله عزّ
من قائل : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ...)(١) نظرا إلى أنّ القيام
الصفحه ٣٣٧ :
ونحوهما من مباني
الأوامر الاضطراريّة كلّيّة.
ثالثها : إنّ صاحب
الكفاية ذهب إلى أنّ المراد من
الصفحه ٢٨٨ : الوقت حتى يحتاج إلى معذّر في تركه وإن فرض عدم انكشاف
النجاسة إلى أن خرج الوقت فتفويت الواقع جاء من قبل
الصفحه ٢٧٢ : عليهالسلام كلّ شيء طاهر أو حلال هو الحكم بالطهارة أو الحليّة ابتداء
من غير نظر إلى واقع ما يحكي عنه والحكم
الصفحه ٥٨٦ : ارتفاع
النقيضين ليس هذا اشكالا آخر ولا مانع من سراية الحكم من الرفع إلى الفعل ذاتا ،
هذا مضافا إلى أنّ
الصفحه ٦٣٦ :
ومنها تقسيمه الى
المعلّق والمنجّز................................................. ٤٥٠
الامر
الصفحه ٢٥٤ :
قاعدة الطهارة ليس بنجس فعليّ فإذا ارتفع موضوع قاعدة الطهارة صار فعليّا فالحكومة
بالنسبة إلى الأحكام
الصفحه ٤١٠ :
الغائيّة من مبادئ
الإرادة هذا مضافا إلى أنّ المؤثّر في تماميّة الإرادة هو العلم بالغاية لا نفسها
الصفحه ٤٤٦ : بخلاف ما إذا كان كذلك فإنّ تفويته غير قبيح لأنّه ليس من المنع
عن وصول المولى إلى غرضه بل إلى المنع من
الصفحه ٤١٥ : كما لا يجب
التقارن بين الاعتبار والعقد الممضى بل هو كالحكم على الموضوع الكلّيّ بالنسبة إلى
مصاديقه
الصفحه ٢٢٠ : الجماعة فإنّها
أحبّ عنده تعالى من الصلاة فرادى وهذا تفضّل منه تعالى». (٢)
ولعلّه يرجع إلى
الوجه الثاني
الصفحه ١٣٤ :
ورابعا : كما في
تهذيب الاصول بأنّ إحالة الناس إلى حكم العقل صحيحة فيما إذا كان العقل من
الواضحات
الصفحه ٥٣٩ :
الواجب وهي أجزاء المركّب استقباليّ.
وثانيا : أنّ دعوى
عدم إمكان تعلّق الإرادة بأمر استقباليّ يحتاج إلى