الصفحه ٢٩٤ : للسلوك ومصداق له
وليس تحقّق السلوك إلّا بنفس هذا العمل الخ (١).
وعليه فهذه الصورة
ترجع إلى الصورة
الصفحه ٨٩ : الطلب هو اللفظ وما إذا كان الطلب مدلولا عليه
بوجه من الوجوه اللبّيّة ممّا لا وجه له إذ الدالّ على
الصفحه ٤٨٢ : إيجاب تقييد المادّة لإبطال محلّ إطلاق الهيئة لما عرفت من
أنّ التضييق في ناحية المبعوث إليه لا في ناحية
الصفحه ٢٨٧ : عليهالسلام حدّثوا بها فإنّها حقّ (٥).
وغير ذلك من
الأخبار الدالّة على إطلاق الصحيح والحقّ على المؤدّي وعلى
الصفحه ١٠٣ :
والمستحبّات.
والجواب عنه واضح
بعد ما عرفت من حصر الطريق إلى اعتبار قصد القربة في تعدّد الأمرين والإحالة إلى
الصفحه ٤٢٧ : ء المذكورة يكون في التوقّف الفعليّ فالبحث عقليّ لعدم إمكان النيل إلى
ذي المقدّمة بدونها عقلا بالفعل من دون
الصفحه ٢١١ : الإجزاء فقد ذهب صاحب الكفاية إلى أنّ
المراد من الاقتضاء حينئذ هو العلّيّة والتأثير ولعلّه من جهة أنّ
الصفحه ٥٥٨ : حيث قال : إنّ ما نسب إلى صاحب المعالم من توقّف وجوب الواجب الغيريّ
على إرادة الغير ، وإلى صاحب الفصول
الصفحه ١٠ : من غير توجّه إلى تاليه. (١)
وفيه أنّ الأمر
على زنة الفعل كالفلس موضوع للمعنيين :
أحدهما : الأمر
الصفحه ٢٧٩ :
من تعليقة السيّد
الفقيه الگلبايگاني قدسسره على الدرر (١).
التقريب الثالث :
وهو أنّ دليل
الصفحه ٢٦٦ : العرف من ضميمة حديث رفع الأحكام المذكورة من الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة
مع أدلّة الأجزاء والشرائط
الصفحه ٥٣٦ : .
هذا مضافا إلى
روايات خاصّة تدلّ على وجوب التعلّم والتفقّه في الدين كموثّقة أبي جعفر الأحول عن
أبي عبد
الصفحه ٤٧٥ : عرفت سابقا من أنّ ظاهر القواعد العربية يرفع اليد عنه بقرينة
وجدان الإرادة فعلا بالنسبة إلى المقيّد أنّ
الصفحه ٥٣٢ : الوجوبيّ الغيريّ المتعلّق بها للغاية
الواجبة ، فإنّ حيثيّة لا اقتضاء بالنسبة إلى المنع من الترك لا تأتي من
الصفحه ٣١٧ : مقام التطهير فإنّ
الجميع يرجع فيها إلى الفتوى الأوّل لاستنادها كما في المستمسك إلى أمر سابق صحيح
في نظر