الصفحه ١٠٢ : .
واشتهر نقل إمكان
ذلك من الشيخ الأعظم قدسسره وإن كان كلام مقرّر درسه غير ظاهر في ذلك كما حقّقه صاحب
الصفحه ١٢٩ : وفيه بإطلاق الغرض والأمر سهل.
ويمكن أن يستظهر
من الأمر التوصّليّة من دون الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة
الصفحه ٥٦٣ : المبغوض من الضرورات التي تقدّر
بقدرها ، فيكفي الإذن في خصوص التصرّف بقصد الإنقاذ ولا يتجاوزه إلى غيره
الصفحه ٣٦٣ :
الأمر السادس : إنّ
مقتضى ما مرّ من المتبادر من أدلّة اعتبار الأمارات والاصول الظاهريّة
هو
الصفحه ٣٥٩ :
الإطلاق المقاميّ مع شيوع العدول عن الميّت إلى الحيّ أو من الحيّ إلى الحيّ.
وأيضا تقوم السيرة
على عدم
الصفحه ٥٩٠ : المقام ، كما ذهب السيّد الحكيم قدسسره إلى أنّ فعل العبادة بداعي غير الله سبحانه إنّما يمتنع من
الصفحه ٣١٨ :
ولعلّ وجه اقتصار
السيّد في الحكم بالإجزاء في الرجوع عن الميّت إلى الحيّ دون العدول من الحيّ إلى
الصفحه ١٧٢ :
الحيثيّات حتّى من
حيث الوجود والعدم يحكم العقل بأنّ البعث إلى الماهيّة المذكورة يرجع إلى البعث
الصفحه ٢٩٥ : إشكال من جهة رجوع المصلحة في نفس الأمر إلى المصلحة في السلوك التي
عرفت أنّها أيضا راجعة إلى المصلحة في
الصفحه ٥٢٨ :
والمثوبة في الأوامر الغيريّة.
نعم لو أتى بها
بقصد التوصّل إلى الغاية المندوبة من دون أن يقصد الأمر
الصفحه ٤١٨ :
بشرط (١).
هذا مضافا إلى ما
في جامع المدارك من أنّ التعقّب وإن كان أمرا اعتباريّا لكنّ له
الصفحه ٣٢ :
مقدّماته بقصد
التوصّل بها إلى المأمور به.
وعليه فلا حاجة
إلى الطلب النفسيّ في تحقّق الأوامر
الصفحه ٩١ : الذهنيّ كما لا يخفى.
فالاولى في الجواب
هو ما ذهب إليه السيّد الاستاذ من أنّ تقدّم الموضوع ذهنا لا يوجب
الصفحه ٣١٦ : الأقوى.
وقد نصّ السيّد
المحقّق اليزدي في العروة على الإجزاء في الرجوع عن الميّت إلى الحيّ حيث قال
الصفحه ١١٥ : إذنه بأن يحضر من مجلسك أو يجلس عندك إلى غير ذلك من الاختلافات الناشئة من
خصوصيّات المعظّم بالكسر