قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

عمدة الأصول [ ج ٢ ]

عمدة الأصول [ ج ٢ ]

207/637
*

العلّيّة والتأثير) غايته أنّ العمدة في سبب الاختلاف فيهما إنّما هو الخلاف في دلالة دليلهما هل أنّه على نحو يستقلّ العقل بأنّ الإتيان به موجب للإجزاء ويؤثّر فيه وعدم دلالته. انتهى

وعليه فالنزاع في اقتضاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ للإجزاء بالنسبة إلى الأوامر الواقعيّة جائز وهذا النزاع أمر معقول ولا يكون بديهيّا ويجوز حمل كلام القوم عليه ولازم ذلك هو الاختلاف في سببه أيضا وهو كيفيّة دلالة دليلهما ونسبة الغفلة إليهم من هذه الجهة كما ترى.

وعليه فالتحقيق أن يقال : إنّ للمسألة حيثيّتين :

إحداهما : حيثيّة دلالة أدلّة اعتبار الأوامر الظاهريّة أو الاضطراريّة على تنقيح الموضوع بالحكومة وبهذا الاعتبار يكون النزاع في الدلالة ومن مباحث الألفاظ.

وثانيتهما : حيثيّة اقتضاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ للإجزاء عن الأوامر الواقعيّة وحيث كان اقتضاء الإتيان المذكور بنحو العلّيّة والتأثير على ما قيل يكون البحث بهذا الاعتبار في الاقتضاء العقليّ ومن المباحث العقليّة فلا تغفل.

وممّا ذكر يظهر ما في المحاضرات حيث قال : إنّ هذه المسألة من المسائل العقليّة كمسألة مقدّمة الواجب ومسألة الضدّ وما شاكلهما والسبب في ذلك هو أنّ الإجزاء الذي هو الجهة المبحوث عنها في تلك المسألة إنّما هو معلول للإتيان بالمأمور به خارجا وامتثاله ولا صلة له بعالم اللفظ أصلا. (١)

وذلك لما عرفت من أنّ للمسألة حيثيّتين ، فيصحّ جعل المسألة من المسائل العقليّة باعتبار إحداهما ومن المسائل اللفظيّة باعتبار الاخرى.

__________________

(١) المحاضرات ٢ / ٢٢٠.