قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

عمدة الأصول [ ج ٢ ]

عمدة الأصول [ ج ٢ ]

119/637
*

غيريّا مثال الأوّل : الأمر بالغسل قبل الفجر على احتمال. فإنّ الأمر متعلّق بالغسل قبل الأمر بالصوم فليس هذا الأمر معلولا لأمر آخر إلّا أنّ الأمر به إنّما يكون لمراعاة حصول الغير في زمانه. والثاني : الأوامر الغيريّة المسبّبة من الأوامر المتعلّقة بالعناوين المطلوبة نفسا.

الثالثة : أنّه لا إشكال في أنّ القدرة شرط في تعلّق الأمر بالمكلّف ولكن هل يشترط ثبوت القدرة سابقا على الأمر ولو رتبة أو يكفي حصول القدرة ولو بنفس الأمر؟

الأقوى الأخير لعدم وجود مانع عقلا في أن يكلّف العبد بفعل يعلم بأنّه يقدر عليه بنفس الأمر.

إذا عرفت هذا ، فنقول :

الفعل المقيّد بعدم الدواعي النفسانيّة وثبوت الداعي الإلهيّ الذي يكون موردا للمصلحة الواقعيّة وإن لم يكن قابلا لتعلّق الأمر به بملاحظة الجزء الأخير للزوم الدور أمّا من دون ضمّ القيد الأخير فلا مانع فيه.

ولا يرد أنّ هذا الفعل من دون ملاحظة تمام قيوده التي منها الأخير لا يكاد يتّصف بالمطلوبيّة فكيف يمكن تعلّق الطلب بالفعل من دون ملاحظة تمام القيود التي يكون بها قوام المصلحة.

لأنّا نقول : عرفت أنّه قد يتعلّق الطلب بما هو لا يكون مطلوبا في حدّ ذاته بل يكون تعلّق الطلب لأجل ملاحظة حصول الغير والفعل المقيّد بعدم الدواعي النفسانيّة وإن لم يكن تمام المطلوب النفسيّ مفهوما لكن لمّا لم يوجد في الخارج إلّا بداعي الأمر لعدم إمكان خلوّ الفاعل المختار عن كلّ داع يصحّ تعلّق الطلب به لأنّه يتّحد في الخارج مع ما هو مطلوب حقيقة كما لو كان المطلوب الأصليّ إكرام الإنسان فإنّه لا شبهة في جواز الأمر بإكرام الناطق لأنّه لا يوجد في الخارج إلّا متّحدا مع