الصفحه ١٢٣ : ينبغي الشك في ان الأوامر الصادرة من الموالي منها أوامر الكتاب والسنة على
نحوين : أحدهما ما يراد منها
الصفحه ١٢٥ :
والسنة ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخاصّ.
ولنأخذ
بالمناقشة على ما أفاده (قده) اما ما
الصفحه ٢٠٧ : عدم انحلال ، وجوب الحج بتعدد الاستطاعة خارجاً في كل
سنة ، بل المستفاد منه ان تحقق الاستطاعة لدى المكلف
الصفحه ٢٣٤ : قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً)
وقوله عليهالسلام «التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين
الصفحه ٢٤١ : عليهالسلام «التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين» وما شاكلهما غير قاصرة عن إثبات وجوب
الفعل الناقص على المكلف
الصفحه ٢٦٩ : من لزوم دور أو نحوه ، كيف حيث ان هذا المعني من
السببية خلاف الضرورة من الشرع ويكذبه الكتاب والسنة
الصفحه ٣٢٤ : كالضرب
والقيام وما شاكلهما. ومن هنا قلنا ان المنفعة قابلة للتقدير بالزمان كمنفعة شهر
أو سنة أو نحو ذلك
الصفحه ٣٧٦ : بان يكون ما دل عليه من الكتاب والسنة إرشاداً
إلى ما استقل به العقل من وجوب تعلم الأحكام نظير ما ذكرناه
الصفحه ٤٤٣ : الرابع ما ذكره شيخنا المحقق
(١٢٣)
اوامر الكتاب
والسنة على نحوين
(١٦٤)
الوجه
الصفحه ١٧٥ : ان الإنسان جاهل بحقيقة
ذات الواجب تعالى ولا يتمكن من الإحاطة بكنه ذاته سبحانه حتى نبينا محمد
الصفحه ٤٠٩ :
، كما إذا كانت المقدمة محرمة ، ونقل (قده) ان شيخه العلامة السيد محمد الأصفهاني (قده)
كان جازماً بان مراد
الصفحه ٢٢٧ : تدل
صحيحة هشام بن سالم (يصلى معهم ويجعلها الفريضة ان شاء) وصحيحة حفص بن البختري (يصلي
معهم ويجعلها
الصفحه ٢٨٩ : . والثاني
كما إذا اشترى طعاماً بالمعاطاة التي يرى صحتها ثم انكشف له الخلاف وبنى على
بطلانها اجتهاداً أو
الصفحه ٢٩٠ : الجلسة الاستراحة بانياً على عدم
وجوبها في الصلاة ثم انكشف له الخلاف وبنى على وجوبها فيها لم تجب الإعادة
الصفحه ٢٢٨ : في جماعة ، وليس ذلك لمن فرغ من
صلاته بنية الفرض ، لأن من صلى الفرض بنية الفرض فلا يمكن ان يجعلها غير