منها ، بل لسانها إثبات آثار الشرط ظاهراً في ظرف الشك والجهل ، وعند ارتفاعه وانكشاف الخلاف ظهر ان الشرط غير موجود. ومن هنا يظهر ان هذه الحكومة انما هي حكومة في طول الواقع وفي ظرف الشك به بالإضافة إلى ترتيب آثار الشرط الواقعي عليها في مرحلة الظاهر فحسب ، وليست بحكومة واقعية بالإضافة إلى توسعة دائرة الشرط وجعله الأعم من الواقع والظاهر حقيقة.
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة : هي ان مقتضى القاعدة عند ارتفاع الجهل وكشف الخلاف عدم الاجزاء فالاجزاء يحتاج إلى دليل خاص وقد ثبت ذلك في خصوص باب الصلاة دون غيره من أبواب العبادات والمعاملات وقد تحصل من ذلك انه لا فرق بين هذه القواعد والأصول وبين الأمارات فانهما من واد واحد فما أفاده (قده) من التفصيل بينهما ساقط ولا أصل له كما عرفت. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى لا إشكال في ان الأمارات القائمة على الشبهات الموضوعية كالبينة واليد وما شاكلهما مما يجري في تنقيح الموضوع وإثباته خارجة عن محل البحث ، والسبب في ذلك هو ان قيام تلك الأمارات على شيء لا يوجب قلب الواقع عما هو عليه والقائلون بالتصويب في الأحكام الشرعية لا يقولون به في الموضوعات الخارجية وسيأتي إن شاء الله تعالى في ضمن البحوث الآتية ان الاجزاء في موارد الأصول والأمارات غير معقول الا بالالتزام بالتصويب فيها ، والتصويب في الأمارات الجارية في الشبهات الموضوعية غير معقول ، بداهة ان البينة الشرعية إذا قامت على ان المائع الفلاني خمر مثلا لا توجب انقلاب الواقع عما هو عليه من هذه الناحية ، فلو كان في الواقع ماء لم تجعله خمراً وبالعكس ، كما إذا قامت على انه ماء وكان في الواقع خمراً لم تجعله ماءً ، أو إذا قامت على ان المال الّذي هو لزيد