بان يعلم المجتهد مثلا بمخالفة فتواه السابقة للواقع.
فالنتيجة على ضوء ما قدمناه في نهاية المطاف هي ما يلي :
إن محل النزاع في مسألتنا هذه بين الاعلام والمحققين هو ما إذا انكشف الخلاف في موارد الحجج والأمارات والأصول العملية في الشبهات الحكمية بقيام حجة معتبرة على الخلاف ، وذلك كما إذا أفتى المجتهد بعدم جزئية شيء أو شرطيته مثلا من جهة أصل عملي كالاستصحاب أو البراءة ثم بعد ذلك انكشف الخلاف واطلع على دليل اجتهادي يدل على انه جزء أو شرط أو أفتى بذلك من جهة أصل لفظي كالعموم أو الإطلاق أو نحو ذلك ثم بعده انكشف الخلاف واطلع على وجود مخصص أو مقيد أو قرينة مجاز ففي هذه الموارد يقع الكلام في ان الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزى عن المأمور به بالأمر الواقعي إعادة أو قضاء أولا يجزى فيه وجوه وأقوال :
والصحيح هو التفصيل بين نظرية الطريقية في باب الأمارات والحجج ونظرية السببية ، فعلى ضوء النظرية الأولى مقتضى القاعدة عدم الاجزاء مطلقا يعني في أبواب العبادات والمعاملات وفي موارد الأصول والأمارات إلا أن يقوم دليل خاص على الاجزاء في مورد. وعلى ضوء النظرية الثانية مقتضى القاعدة الاجزاء كذلك إلا ان يقوم دليل خاص على عدمه في مورد فلنا دعويان : (الأولى) ان مقتضى القاعدة عدم الاجزاء بناء على نظرية الطريقية والكاشفية (الثانية) ان مقتضى القاعدة الاجزاء بناء على نظرية السببية.
أما الدعوى الأولى فلان الأمارات على ضوء هذه النظرية تكشف عن عدم إتيان المكلف بالمأمور به الواقعي في هذه الشريعة ، وان ما أتى به ليس بمأمور به كذلك ، والمفروض ان الصحة انما تنتزع من مطابقة المأتي به المأمور به في الخارج الموجبة لسقوط الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه