الصفحه ٦٠ :
إذا لم يفعل (١) ، فالحكم الّذي قضوا به ، نحن نخالف فيه ، ثمّ لو عرف
العبد كراهية مولاه لمخالفته
الصفحه ٧٧ : خلاف الإجماع (١٣).
ثمّ إنّ (١٤) القربة معتبرة في تروك هذه القبائح ، كما أنّها معتبرة (١٥) في الأفعال
الصفحه ٨١ : .
والجواب (٣) الصّحيح أنّ الزّكاة وجبت ، ثم سقطت (٤) بالإسلام لأنّ الإسلام (٥) على ما روى في الخبر ـ يجبّ
الصفحه ١٠٧ : ولا عادة (٧) ولا علم بقصد المخاطب (٨) يعقل المرّة الواحدة ، فدلّوا على ذلك ، فهي (٩) دعوى منكم.
ثمّ
الصفحه ١٠٩ : يصحّ فيه إلى حدّ ، وهو
بلوغ الثّلاث ، ثمّ لا يصحّ التّزايد ، وإنّما حمل أهل الشّرع قول القائل : أنت
الصفحه ١١١ : أوامر (٦) القرآن إنّما علم بدليل (٧) غير الظّاهر.
ثمّ إنّ
التّكرار أيضا مختلف لا يجري على طريقة واحدة
الصفحه ١١٢ : ، ج : + ثم ان التكرار ، تا الدليل ،
كه در متن پيش از « كقوله » است.
(٣) الف : تكراره بتكرارها ، ب : تكريره
الصفحه ١٢٤ : يجوز أن يقول : صلّ الظهر أربعا على شرائط يذكرها ، ثمّ يقول (١٠) : فإذا فعلت ذلك فاقضها بأربع ركعات
الصفحه ١٤٢ : الحاجة إلى البيان ، لأنّ (١٣) البيان لا يتأخّر عن وقت الحاجة ، وإن جاز تأخيره عن
وقت الخطاب ، ثمّ يتوقّف
الصفحه ١٤٣ : يدّعى الإجماع في موضع الخلاف (١٢).
ثمّ نقول لمن
قطع مع الإطلاق على التّراخي : لا بدّ من حملكم الأمر
الصفحه ١٥٤ : من (١) مسح على خفّيه ، ثمّ ظهرت قدماه ، يجب عليه غسلهما ،
فلم يتقابلا (٢) في قيام كلّ واحد منهما
الصفحه ١٥٦ : أدرك أوّل وقتها ، ثمّ (٩) سافر قبل خروج الوقت ، أدّاها مقصورة ، لأنّ حاله في
وقت الأداء تغيّرت من إقامة
الصفحه ١٦٠ : تعالى ابتداء وبين أن يتقدّم ذلك الكلام ثمّ يؤمر
(٩) الرّسول صلىاللهعليهوآله (١٠) بأدائه فجعله في
الصفحه ١٦١ : ثمّ أدّاه قائم في أدائه له على سبيل الابتداء ، وليس يجب اعتبار
الرّتبة فيما يؤدّيه (٣) ويحكيه ، لأنّه
الصفحه ١٨٥ :
قلتم أنّ النّهى إذا منع من الفعل ، وجب أن يكون مانعا من أحكامه ، وهل
الخلاف إلاّ في ذلك ، ثمّ