أحدهما ـ واجبة ، وإذا (١) وقعت على الآخر قبيحة ، والأمر تناولها (٢) على جهة الحسن ، والنّهى تناولها على جهة القبح.
وهذا ـ إن قيل ـ (٣) باطل ، لأنّه لو كانت لهذه (٤) الصّلاة جهتان (٥) يقع عليهما ، لوجب تمييز (٦) ذلك للمكلّف وإعلامه إيّاه ، ليفصل بين جهة الحسن وجهة (٧) القبح ، كما فصل (٨) بين جهة (٩) كون (١٠) هذه الصّلاة عبادة لله تعالى ، وبين (١١) كونها عبادة لغيره. وبين وقوعها بطهارة ونيّة مخصوصة (١٢) وبين وقوعها على خلاف ذلك. وتميّز (١٣) له فيما (١٤) ذكرناه (١٥) جهة الحسن من جهة القبح ، فقد كان يجب أن يتميّز (١٦) له ـ أيضا ـ (١٧) الجهة الّتي تكون (١٨) هذه الصّلاة عليها مصلحة من جهة كونها مفسدة ، فلمّا قيل له : « صلّ الظّهر بطهارة وبنيّة
__________________
(١) ب وج : فإذا.
(٢) ج : يتناولها.
(٣) ج : هذان قبل.
(٤) ج : هذه.
(٥) ج : وجهان.
(٦) ج : تميز.
(٧) الف : ـ جهة.
(٨) ب : فعل.
(٩) الف : ـ جهة.
(١٠) ب : + الحسن وجهة القبح كما فعل بين جهة كون.
(١١) ب : ـ بين ، ج : أو ، بجاى « وبين ».
(١٢) ج : مخصوص.
(١٣) الف : يميز.
(١٤) ج : مما.
(١٥) ب : + من.
(١٦) الف : يميز.
(١٧) ج : + من.
(١٨) ج : يكون.