أن عادت إلى (١) خمس ، وهذا نسخ (٢) قبل وقت الفعل.
ورابعها أنّ النّسخ إنّما يتأتّى فيما لم يفعل ، وما فعل كيف ينسخ.
وخامسها أنّه (٣) إذا جاز منع المكلّف ممّا أمر به بالإحرام (٤) فكذلك يجوز بالنّهي ، وإلاّ فما الفرق بين الأمرين (٥).
وسادسها أنّ السّيّد منّا قد يأمر عبده بالتّجارة وغيرها بشرط أن لا ينهاه.
وسابعها أنّ الطّهارة إنّما تجب لوجوب الصّلاة ومع ذلك فقد يمنع المكلّف بالموت عن الصّلاة ، وإن كان قد توضّأ ، فأيّ فرق بين منعه بالموت ومنعه بالنّهي ؟.
وثامنها ما روى من قوله عليهالسلام في وصف مكّة : « أحلّت لي ساعة من نهار » ثمّ لم يقع منه عليهالسلام قتال في ساعة ولا ساعات.
والجواب عمّا تعلّقوا به أوّلا أنّ ظاهر الآية يقتضى محوا وإثباتا على الحقيقة ، وذلك لا يليق بالنّسخ ، وإن استعمل فيه على
__________________
(١) الف : ـ إلى.
(٢) ج : النسخ.
(٣) ب وج : ـ انه.
(٤) لعل الأصل « بالاخترام ».
(٥) الف : الأمر.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4429_al-dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-01-matn%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
