رابعا العقل :
والعقل عبارة :
عن قوة في النفس معدّة لقبول العلم والإدراك ، ولذا قيل : انّه نور روحاني تدرك
النفس به العلوم الضرورية النظرية. فلو كان للعقل حكم قطعي في مسألة فهذا الحكم
يكون حجة ، لحجيّة مدركات العقل ، وهو مرجعا علميا عند فقدان الدليل ، ويكون حكم
العقل حكما شرعيا مستنبطا.
خامسا في امور أخرى تقع في طريق الاستنباط :
ذكر علماء
الأصول في مقام تحديد موضوع علم الأصول انّ موضوعه الأدلة الأربعة : الكتاب
والسنّة والإجماع والعقل.
اعترض على ذلك
: بأنّ الأدلة الأربعة ليست عنوانا جامعا لجميع موضوعات مسائل علم الأصول ، فمثلا
مسائل الاستلزامات موضوعها الحكم ، إذ يقال مثلا : انّ الحكم بالوجوب على شيء هل
يستلزم تحريم ضده أو لا؟.
ومسائل حجيّة
الإمارات الظنيّة كثيرا ما يكون موضوعها الذي يبحث عن حجيّة شيء خارج عن الأدلة
الأربعة ، كالشهرة ، وخبر الواحد.
ومسائل الأصول
العملية موضوعها الشك في التكليف على أنحائه ، وهو أجنبي عن الأدلة الأربعة أيضا.
ولذا عدل
المحقّق الخراساني عن تعريف المشهور وقال : انّ موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق
على موضوعات مسائله المتشتّة لا خصوص الأدلة الأربعة ...
وقال الشهيد
السيد الصدر : انّ موضوع علم الأصول هو كلّ ما يترتّب أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا
في عملية استنباط الحكم الشرعي والاستدلال عليه ، والبحث في كلّ مسألة أصولية ،
إنّما يتناول شيئا ممّا يترتب أن يكون كذلك ، ويتّجه الى
__________________