الصفحه ٨٠ : المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء
، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلا
الصفحه ٦٠ : الأصول والفقه إلى يومنا
هذا مع كلّ التغييرات والتطوّرات الأساسية التي مرّ بها هذان العلمان والمراحل
الصفحه ٩٠ : نلحظ الصيغ كلها ، فنأخذ
بالقدر المتيقّن منها ؛ فمثلاً : وردت الصيغة في بعض الروايات مع «على مؤمن» ، وفي
الصفحه ٣٦٥ :
يُفرض متّصلاً بها. وعلى هذا الأساس فدليل القاعدة وإن لم يقع طرفاً للمعارضة مع
مجموع الأدلّة ، بل مع كل
الصفحه ٣٦ : القطع؟ ومن هنا التزموا بأنّ الظنّ حيث إنّه ليس بياناً لملائمته مع احتمال
الخلاف يستحيل أن يكون حجّة
الصفحه ١١٣ : والضرار إنما تتناسب مع الإيمان. فمثل هذه المناسبة
تكون موجبة لانتقال الذهن إلى القيد ، ومعه لا تكون
الصفحه ٢٠٨ : والفهم العرفيّ رفع
اليد عن الإطلاق الذي هو الظهور السابع ، مع التحفّظ على سائر الظهورات الأخرى ؛
وذلك
الصفحه ٢١٠ : عدم وجوب إكرام زيد معارضاً مع
إطلاق المادّة ، لا مع الهيئة. وتفصيله في بحث التعادل والتراجيح.
النكتة
الصفحه ٦٤ : الأستاذ
الشهيد : إنّ أخبار العرض على الكتاب يمكن تفسيرها بنحو آخر لا يحتاج معه إلى كثير
من الأبحاث التي جا
الصفحه ١٠١ : يقول. إذن مقتضى حذفه
لها يشهد بأنها غير موجودة ، فتتعارض الشهادة بالوجود مع الشهادة بالعدم ، وهذا
مرجعه
الصفحه ١٣٧ : أنه متضرّر ، وصدق
الضرر هنا مطلق ، لأنه يصدق على الذات بلا أن يؤخذ معها قيد خاص. وأخرى يُفرض أن
الضرر
الصفحه ١٥٥ : هي
متعدّية في كلتا الحالتين ، غاية الأمر أنا في إحداهما ذكرناها مع كلا الطرفين ،
وفي الثانية استغنينا
الصفحه ١٦١ :
الامتداد والتجاوز والإطالة ، وإلا فمناشئ انتزاع هذه النكتة في كل مورد تتمثّل في
نسبة مباينة ذاتاً مع النسبة
الصفحه ٢٠٣ : مع وقوع التدارك خارجاً ، من قبيل ما قلنا في تصحيح عناية «لا فسوق ولا
جدال» لأن الشارع يرى أن تحريمه
الصفحه ٢٠٩ : مع هذه
الظهورات معاملة الأدلة المتعدّدة ، وإنما يتعامل معها على أنها مدلول واحد.
والشاهد على هذا من