الصفحه ٩٩ : النبي (صلىاللهعليهوآله).
الجهة
الثالثة : لحاظ حال
المراسيل مع الطائفة الأولى والثانية من حيث تعيين
الصفحه ١٠٥ : قوله «لا ضرر ولا ضرار» بلا زيادة
ومعها بمعنى واحد ، أو نشك في تأثيرها في اقتناص المعنى. فما نفهمه على
الصفحه ١١٤ :
ونقول : لعلّ
النص قد صدر مع الزيادة ، لكن حيث إن المطلق ينصرف إلى خصوص المقيّد في المقام ،
لذا
الصفحه ١١٨ : .
إلّا أنه مع ذلك
لا يتم مراد شيخ الشريعة ، لأن الإمام (عليهالسلام) حينما يقول : «قضى رسول الله
الصفحه ١٢٠ : إليه بعض النكات والخصوصيات الأخرى. وفيما
يلي نستعرض كلامه مع الأخذ بعين الاعتبار إضافات الميرزا في مقام
الصفحه ١٢٤ : ، كيف تقطعت في أخبارنا وتفرّقت ، مع أنه
خلاف الطبع الأولي؟ هنا توجد احتمالات هي : إما أن يكون من ناحية
الصفحه ١٣١ : ، كان يفتي بذلك استناداً
إلى هذه القاعدة ، مع أنه لا يظن بفقيه أن يستنبط حكم الشفعة على أساس ذلك. وحيث
الصفحه ١٣٦ :
مساوقاً مع الضيق والشدّة بحيث كلما صدق هذا صدق الضرر ، لأنه يصح أن يقال : إنه
ضيّق الصدر بلا سبب ، ولكن لا
الصفحه ١٤٤ :
أما الأول ، فلأن الضرر وإن كان عدماً ، لكنه ليس عدم المنفعة ليكون تقابله
معها تقابل العدم والملكة
الصفحه ١٤٥ : متضرراً دائماً لأنه لم
ينتفع مع وجود مقتضي المنفعة وقابليتها ، لوضوح أن مجرّد عدم المنفعة لا يكون
ضرراً مع
الصفحه ١٦٦ : مصداق للفقرة الأولى دون الثانية. وهذا
ممكن من حيث
التطبيق ولا محذور فيه ، إلّا أنه مع هذا لا يمكن
الصفحه ١٦٨ :
يستغلّ هذا الحكم ليضرّ به أخاه ، كما لو كان شريكاً مع شخص آخر في جوهرة ثمينة لا
تقبل القسمة ، فيقول ذاك
الصفحه ١٧٥ : ضرري أو يكون لكنه متدارك ، حينئذ يكون
الثابت بها معنىً ملائماً تارة مع وجوب التدارك كما في باب الإتلاف
الصفحه ١٧٩ : الكنائي كما يكون بالإخبار يكون بالإنشاء أيضاً.
وهذا الوجه
يتّفق مع الثالث في الكناية ، لكن المكنّى في
الصفحه ١٨١ : الضرب أنه قتل وهكذا ، مع أن الضرب بالدقّة العقلية ليس
قتلاً والإلقاء في النار ليس إحراقاً ، بل الإحراق