الصفحه ٣٩٢ :
فرض لا واقع له في لسان الشرع ، لأنه خلاف ظاهر حال المولى بما هو مولى
ومشرّع ، وعلى هذا لا يمكن
الصفحه ٢٣٠ :
دفع الباقي ضرراً عليه لأنه لم يملكه أصلاً.
ويرد عليه : أن
الخمس والزكاة ملك للفقير في طول ملكية
الصفحه ٢٦٩ : تملّك المغبون لالتزام الغابن قبل الإسقاط من دون أن يعطى
للغابن في قبال ذلك شيء ، فلا يعدّ ضرراً عليه
الصفحه ٣٥٢ : تدارك له
، فكيف يثبت ذلك من خلال «لا ضرر»؟
قلنا : إنّ ما
ذكرناه سابقاً من كون الضمان تداركاً للضرر لا
الصفحه ٣٧٢ :
الضرر منفياً من باب أنه لا مقتضي له أصلاً في نفسه ، فلا معنى للامتنان.
إذن فالعرف يفهم من هذه
الصفحه ١٤٠ : تشريعي آخر.
إذا اتّضحت هذه
الأقسام نقول : إن الضرر إذا كان مطلقاً ، فلا إشكال في شمول الدليل له. أما
الصفحه ٣١٦ : الرابعة.
(١) صحيح الحلبي عن أبي عبد الله الصادق (عليهالسلام) أنه سُئل عن المفقود ، فقال : المفقود إذا
الصفحه ١٤٤ : العائدة إلى من له علاقة بما فيه الفائدة العائدة
إليه ، وعدمها عدم ما من شأنه أن يكون له فائدة عائدة. إلا
الصفحه ٢٢١ : هذا يعدّ حكماً ضرريّاً بلحاظ العرف الذي يرى أن هذا
المال له. أما بلحاظ العرف الذي لا يرى له ذلك فلا
الصفحه ١٩٧ :
الوضوء ، كما أن العقد الغبني له علاقة باللزوم لقوله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(١) فهذه العلاقة بين
الصفحه ٢٥٩ : أيضاً ، فلازمه أننا ضيّقنا
عليه مساحة الاختيار ، فليس له إلّا أن يفسخ ويأخذ سلعته.
ومن الواضح أن
هذا
الصفحه ١٢٧ : جدّاً أن الذي قطّع الحديث جاء
بهذه الجملة ووضعها قبل قوله «إذا أرّفت الأرف ...» التي هي قيد للقضا
الصفحه ٢٨٧ : ، هل هو الظهور في عصر صدور الكلام أم في عصر السماع المغاير له؟
إنْ فُرض أنّ موضوع الحجّية هو الظهور في
الصفحه ٣٦٤ : به من قرائن الحال والمقال. فإذا جاء ما ينافي
الأوّل في ظهوره كان معارضاً له. إلّا أن الشارع حيث إنه
الصفحه ١١٦ :
رواية عقبة. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى أن هذا الاختلاف ليس له تأثير
حاسم في اقتناص النتيجة ، فإن