الصفحه ٢٦٨ : لأننا بعد
أن نفينا اللزوم من ناحية المغبون وأثبتنا له حق الفسخ ، فهنا معناه أنه بقي
مالكاً لالتزام نفسه
الصفحه ٢٨١ : أن يجعله شاملاً بإطلاقه
اللفظي لهذه الأفراد المعاصرة له. وبتعبير آخر : المفروض في هذا المستعمل أن
الصفحه ١٨٥ :
عالم الموضوعية للحكم. وحيث إن وجود الحكم اعتباري ، فكذلك وجود الموضوع ؛
لأنه مسانخ له في كيفية
الصفحه ٣١٨ :
بالضمان نفي للضرر لا تدارك له.
التقريب
الثاني : أن نقطع
النظر عن الضرر الذي أبرزناه في التقريب
الصفحه ١٤٧ :
بمعنى أنها تدلّ على نسبة يشارك فيها اثنان ، كالمقابلة والمضاربة والمنازعة
، حالها في ذلك حال باب
الصفحه ٧٢ :
بسم الله
الرحمن الرحيم
تمهيد
وقع الكلام في
قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» بمناسبة أن الفاضل التوني
الصفحه ٣١٧ : بفرض أن القاعدة تنسجم مع
وجوب تدارك الضرر أيضاً ، وأما أن الضمان ليس هو تدارك الضرر بل هو نفي له
الصفحه ٨٤ :
بقاك ما أثاب الله به الزائر لنبيّه وأهل بيته (صلوات الله عليهم أجمعين) بالآثار
الواردة عنهم". إلى أن
الصفحه ٣٩٠ : ، فهذا النظر ليس له أثر أصلاً ولا يجب أتباعه. أما إذا
__________________
٥ إن الحكومة تختص بالأدلة
الصفحه ٣٨ : المعاقبة فيهما لا من باب أنه بلا بيان بل من باب أنه عقاب بلا وجود حق
الطاعة له. وعليه فقاعدة" قبح العقاب
الصفحه ٤١٧ : ، ١٢٧
«إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله»........................ ٦٥
«إذا ورد عليكم
الصفحه ١٩٦ : حكم بلسان نفي الموضوع ، فيما إذا فرض أن الموضوع كان يترقب
بحسب ارتكاز عام ثبوته له. وما نحن فيه لا
الصفحه ٦١ :
نجد أنّه كان يعتقد أنّ الإنسان قد تحصل له قناعة بشيء وهي حجّة ينبغي
قبولها وإن لم يكن واقفاً على
الصفحه ٣٩٨ : قاعدة السلطنة
لإثبات جوازه.
وإما أن نفهم
منها معنىً آخر ، وهو أنها في مقام إعطاء السلطنة له على ماله
الصفحه ١٩٨ : ، وهذا
الوجود يمكن أن يفرض بنحوين من الثبوت في الشريعة ، فتارة يكون له وجود فيها من
باب أن الشريعة ترخّص