البحث في لا ضرر ولا ضررا
٣٩٥/١٦ الصفحه ٨١ : ) هذه الصيغة في موضعين ؛ ففي الشفعة قال : «لا ضرر ولا
ضرار في الإسلام» (٣) ، وفي البيع أورد النص من دون
الصفحه ١٩٣ : التركيبي من فقرة «لا ضرر» أم لا؟
والجواب : أنه
لا يمكن ذلك ، لأن إرادة النفي التركيبي من هذه الفقرة ليس
الصفحه ١٨٢ : من الشريعة فكأنها لا إرادة. إذن فتطبيق هذه القاعدة على محلّ
الكلام لا يحتاج إلى أن يكون المسبب
الصفحه ٣١١ : هذا الضرر لا يرتفع برفع الزوجية أو جعل الولاية بيدها ، وإنما هو
بلحاظ سوء الحالة التي تنشأ من عدم
الصفحه ٣٥٢ : تدارك له
، فكيف يثبت ذلك من خلال «لا ضرر»؟
قلنا : إنّ ما
ذكرناه سابقاً من كون الضمان تداركاً للضرر لا
الصفحه ١٨٤ : عن هذه
الحصة ، أو نفياً بسيطاً كقوله : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» الذي ينفي وجود
الذنب بداعي نفي
الصفحه ٣٢٩ :
المعاملة الغبنية مع العلم بها ، يستلزم نفي الضرر أصلاً ؛ لأن الضرر كان ينشأ من
فوات الشرط لا من ناحية النقص
الصفحه ٤٠٦ : قاعدة «لا ضرر» حاكمة على الأحكام الوجوبية والتحريمية ،
فإذا نشأ ضرر من حكومة «لا ضرر» فلا يمكن أن يكون
الصفحه ١٢٦ :
ومن ثم يتبيّن أن الإشكال عليه (قدسسره) بأن روايات عقبة المروية من طرقنا لا تساوي العدد
المذكور
الصفحه ١٤٧ :
بينهما ، فيقال مثلاً ضارب زيد عمراً ، بخلافه في الباب الثاني فهما في عرض واحد
ليس بينهما طولية. من هنا لا
الصفحه ٢٠٠ : تمامية الإطلاق في المقام ، إلّا
أن الإطلاق لا يقتضي ذلك لأن نحوين من هذه الأنحاء الثلاثة للوجود ليست
الصفحه ٣٩٥ : المتكلّم له شريعة
وأحكام ، يكون بنفسه قرينة لبيّة على أن المراد من النفي فيها هو التركيبي. فكأنه قال
«لا
الصفحه ٢٣٢ :
الذمة ، لأنهما متضادّان ، ومعه لا يعقل أن يكون باب الضمان من موارد تعارض
الضررين.
الرابع : جواب
الصفحه ٢٥٢ : كان المستند
قاعدة «لا ضرر» لما أمكن استفادة هذا المعنى منها.
والحاصل أن
هذين الأثرين اللذين التزم
الصفحه ١٣٦ : لا تستبطن هذا الضيق ، ولا يصدق عليه أنه ضرر وإن كان نقصاً ،
فالتاجر الذي تلف منه درهم لا يصدق عليه