الصفحه ٣٢٨ : على هذا التقريب لأمكن أن يقال : إن الارتكاز العقلائي
القاضي بحق الخيار للمغبون مختص بصورة الجهل بالغبن
الصفحه ٣٣١ :
المغبون الذي أقدم على إيقاع المعاملة عالماً بالغبن ، لا خيار له في الفسخ
، لعدم وجود ما يبرز هذا
الصفحه ٣٥٠ :
الثاني : أن
يفرض أن جواز الإتلاف يرجع بحسب الحقيقة إلى ضيق دائرة ملكية المالك ، لوجود
القصور في
الصفحه ٣٥٥ :
أن تكون
السلطنة مقيّدة بعدم لزوم التصرّف في مال الغير ، لكن ذلك الغير الذي له سلطنة على
ماله لا
الصفحه ١١٤ :
ونقول : لعلّ
النص قد صدر مع الزيادة ، لكن حيث إن المطلق ينصرف إلى خصوص المقيّد في المقام ،
لذا
الصفحه ١٨١ : ، وأن الحكم الشرعي
بوجوب الوضوء ليس إلّا مقدّمة من المقدمات الإعدادية له ، لا سبباً توليدياً ، مع
أن
الصفحه ١٨٤ :
أن الموضوع غير موجود ، لأن الشيء إذا انتفى لازمه كأنه انتفى هو بنفسه ،
فيصح أن ينفى الحكم بلسان
الصفحه ٢٤٦ : معلوماً للمكلف ، ولكن ضرريته مجهولة له ، فقد أفتى مشهور الفقهاء
بصحة الوضوء ، مع أنه لو كان المستند هو «لا
الصفحه ٢٥٢ :
والحاصل أن
المستفاد من القاعدة هو نفي جامع اللزوم الأعم من الحقي والحكمي ، فكيف عرف
الفقهاء أنه
الصفحه ٢٦٧ : المقام ، لأنه لا بدّ له أن يرجع هذا المال. إذن فهناك نقص حاصل في كلتا
الحالتين ، أما في مالية المغبون قبل
الصفحه ٢٧٦ :
غيره. من هنا تمسك بعضهم بإطلاق قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ)(١)) لإثبات أن البيع إذا كان
الصفحه ٢٧٨ : ومخبر عن فردية الفرد للعنوان لا منشأً له
، من قبيل أن يفرض أن الخطاب وقع فيه عنوان «العالم» واعتقد العرف
الصفحه ٣١٩ : العناية ، فإنه لا يكون الحكم بالضمان
نفياً للضرر ، بل تداركاً له ، فلا تشمله القاعدة ، لأن المفروض أن
الصفحه ٣٢١ :
الحرمة من خلال تطبيق «لا ضرر» على ذلك الأمر العدمي.
ثم إن المحقّق
الأصفهاني (قدِّس سره) ذكر
الصفحه ٣٤٠ : ء :
النحو
الأوّل : أن يتعلّق
الإقدام بنفس الأمر الضرري ، كما لو فرض أن المكلف له غرض في إيجاد نفس الضرر