الصفحه ١٠٧ : أن
لا يذكر كلاماً أو يُسقط ما هو قرينة عليه. نعم يمكن أن يذكر شيئاً أو يسقطه إذا
لم يكن له دخل في فهم
الصفحه ١٥٤ : لذلك ، فحقيقة التعدّي
الذي يحصل للفعل بما هو فعْل ، غير التعدّي الذي يحصل له بتوسط الحرف.
ومنها : أن
الصفحه ٣٤٦ : غاصباً ، لأنه استوفى منفعة غير مملوكة له بذلك العقد.
ما إذا فرض أن
المؤجر صرّح بلزوم الردّ بعد انتها
الصفحه ٢٦٤ : المتضرّر لغرض عقلائي في نظره ، ولا يمكن نفيها بلا ضرر ، لأنه على
خلاف الامتنان ، على ما سيأتي إن شاء الله
الصفحه ٢٩٥ : خارجاً. وبتعبير آخر : إنه نفي له في العالم الخارجي
الذي فرض فيه أن يكون على طبق الشريعة. فالضرر المنفي
الصفحه ٣٣٩ : شاء الله فيما بعد. حينئذٍ لا بدّ أن يرى مقدار
اقتضاء هذه القرينية في تكييف ظهور القاعدة ، وأنه هل هو
الصفحه ١٠٢ : يشك في الباقي هل يحتفظ بنفس ذلك المعنى أو يكون له معنىً
آخر؟
والتحقيق في
هذه الصورة أنه لا تعارض بين
الصفحه ٢٣٥ : أن المقصود من الاستئذان الذي وقع الكلام عنه ،
ليس هو توقّف دخول سمرة على إذن الأنصاري ، بحيث له أن لا
الصفحه ٢٤٩ :
فلو توضأ
وانكشف له بعد ذلك أن الوضوء كان واجباً ، فمقتضى ذلك صحّة وضوئه لأنه صدر من أهله
ووقع في
الصفحه ٤٠٦ :
هذا الإشكال إنّما
يكون له وجه فني بناءً على الفهم الميرزائي للحكومة والنظر ، لا على ما اخترناه في
الصفحه ١٨٩ : مع هذا التصوّر حيث يقال : إن المرفوع هو الموضوع لا الحكم ، لكن لا
بوجوده الخارجي لأنه قد لا يكون له
الصفحه ١٩٠ : ذكرنا في نكته نفي إطلاق الحكم :
أن النفي تارة يكون بسيطاً كقوله : «التائب من ذنبه كمن لا ذنب له» فهو لا
الصفحه ٢٠٥ : استعماله في غير ما وضع له مجاز ، وبذلك تنتفي
بعض الاحتمالات لتخريج الاتجاه الأول كقولهم : إن «الضرر» استعمل
الصفحه ٢٢٧ : ثبوته. والمقتضي للحكم هو العنوان الآخر الذي نريد أن
نرفع الحكم عنه إذا صار ضرريّاً ، كالوضوء فإنه يقتضي
الصفحه ٢٧٧ : على مفهوم له أفراد حقيقية وأفراد اعتبارية نشأت في
طول ارتكاز عقلائي ، فمقتضى عقلائية الشارع وأنه فرد