الصفحه ٣٩١ : النظر لا بد من أتباعه ، لأنه في الحقيقة تصرّف في
المدلول الاستعمالي للكلام ، وعلى هذا يحق له أن يعتبر
الصفحه ١٠٦ : قبيل احتمال أنه لم يكن في مقام البيان من سائر الجهات ،
وإنما كان بصدد بيان مطلب دون آخر ، أو أن يكون له
الصفحه ١٥٥ :
حالها من حيث إنها متعدّية أم لا.
فهذا الكلام
غير صحيح من دون حاجة لأن نلتزم في مقام إبطاله إلى
الصفحه ٢٣٦ : ، بخلاف الثانية فإنه ليس
له أن يمنع سمرة من أي فرد من أفراد المقدّمة ، لأن المفروض تعلّق الحق بالدخول
الصفحه ٢٧٢ :
مجرّد عدم الربح ، هو أن فوات الغرض التجاري بالنسبة إلى التاجر الذي له
غرض في الربح وإنماء المال
الصفحه ٣٧٤ : في شموله له ، يحكم بأن
المتكلِّم لم يقصد من العموم هذا الفرد. وضابط الحكومة : أن يكون هذا الوجه من
الصفحه ١١٣ : ممّا لا وجه له.
الثاني : أن مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهن العرف أو
المتشرعة ، توجب انصراف
الصفحه ١٩١ : يصح نفي إطلاق الحكم بلسان نفي الموضوع ، لا بد أن نفترض الحكم كأنه
لازم ذاتي للموضوع ولا ينفك عنه كلّما
الصفحه ٣٩٧ :
سلّمنا أن مستند هذا الحديث كان دليلاً معتبراً ، له إطلاق
الصفحه ٤١١ :
لذا لا قيمة تبادلية له أيضاً. لكن يدخل في تكوين القيمة التبادلية عنصر
آخر وهو كمية العرض والطلب
الصفحه ٣٧٧ : نادر جدّاً في الروايات. وقد يكون مدلولاً
التزامياً له ، فهنا تارة يفرض أنه ناظر إلى عقد الوضع لذلك
الصفحه ١٣٨ : ماله. أما في نظر تشريعي آخر مرتكز فيه أن من أحيى أرضاً
مواتاً فهي له ، فيعتبر هذا التشريع ضرريّاً. هذا
الصفحه ٣٤٩ : أجزنا للمستأجر بعد انتهاء المدّة المقرّرة أن يتلف
مال الغير وهي منفعة الأرض ، وهو ضرر على المالك. إذن
الصفحه ٣٨٠ : عرفي ، بمعنى
أن العرف إذا التفت إلى هذا الخطاب ، بقطع النظر عن إعمال أي حكم عقلي ، يعلم أن
المراد من
الصفحه ٣٤ : ، والمنهج الكشفي ، وغيرها ، ومن الواضح أن تطبيق أي منهج من هذه
المناهج في عملية الاستنباط له آثار ومعطيات