الصفحه ٢٤٥ :
نستكشف أنهم استندوا إلى أن النهي عن العبادة يقتضي البطلان ، لا قاعدة «لا
ضرر» ؛ وإلّا لما التزموا
الصفحه ٣٥٦ : المتأخّر رتبة مانعاً عن
فعلية المتقدّم رتبة ، بنحو يكون عدمه مؤثّراً في فعلية المتقدّم. إذن فالسلطنة
على
الصفحه ٣٧٦ : إذا صدر من المولى خطابان متنافيان ، بحيث يلزم رفع
اليد عن ظهور أحدهما ، فإنّه تارة لا يكون لأحدهما نظر
الصفحه ٣٧٧ :
ثمّ إنّ النظر
إلى الدليل الآخر ، قد يكون مدلولاً مطابقياً للدليل الحاكم ، كما في قوله
الصفحه ١٣٦ : فسّره بسوء الحال والشدّة
والضيق.
والحاصل أن
الضرر عبارة عن النقص في حيثية من الحيثيات العائدة إلى
الصفحه ٢٥٥ :
التقريب
الأول : أن المعاملة الغبنية تولّد ضرراً
ماليّاً بالنسبة إلى المغبون ،
فتجري القاعدة
الصفحه ٨٤ :
وإمّا أن نعتمد
في توثيقه بإدخاله في عموم قول صاحب كامل الزيارات ، بأنه لا يروي إلّا عن ثقة
الصفحه ٨٥ : : بأننا نعوّض عن هذا السند
الضعيف بسند آخر صحيح ، لأن للصدوق طريقاً آخر صحيحاً إلى البرقي ذكره في مشيخته
الصفحه ٤١ : للمصلحة على العبد وإضرار به
؛ لأدائه إلى فوات ملاكات الأحكام الواقعية الناشئة عن المصالح والمفاسد ، وهذا
الصفحه ١٦٨ :
وتحقيقه موكول
إلى الأبحاث الآتية ، لكن نقول على وجه الإجمال : إن نفى الضرر عبارة عن نفي الحكم
الصفحه ١٩١ : يصح نفي إطلاق الحكم بلسان نفي الموضوع ، لا بد أن نفترض الحكم كأنه
لازم ذاتي للموضوع ولا ينفك عنه كلّما
الصفحه ٢٨٩ : النكتة أن الشارع غفل عمّا غفل عنه العرف ، بل المراد
أنه أمضى هذه الحجية الموجودة في أذهان العقلاء وإن لم
الصفحه ٣٩٦ : الحالة الثانية وهي جعل تشريعات قد تؤدّي إلى الضرر ،
وهذا يستلزم فرض أصل التشريع في المقام ، وأن القاعدة
الصفحه ١١٥ : ؛ أحدهما
ينتهي إلى عقبة بن خالد عن الإمام الصادق (عليهالسلام) ، والثاني إلى أحد الصحابة (عبادة بن الصامت
الصفحه ٣٩ :
قاعدة قبح العقاب بلا بيان غفلوا عن أن روح هذه الدعوى مرجعها إلى تحديد
مولوية المولى وحق طاعته