الصفحه ٣٩٥ : ، فبقرينة
لزوم اللغوية نصرف النفي إلى التركيبي.
وتوضيح ذلك :
أننا لا نحتمل بقطع النظر عن بيان المولى أن
الصفحه ٣٠ : والتتبّع ، لا عن طريق النقل والسماع.
ب
الإجماع المنقول : وهو نقل الإجماع المحصّل مروياً إلى الآخرين بلسان
الصفحه ٢٥٦ : عنها في المقام ، لكن لا نعلم هل هي
باقية إلى ما بعد الفسخ أم لا؟ فهو شك في بقاء الحكم الضرري لا في أصل
الصفحه ٣٨٦ : :
«الأوّل : تعريف الحكومة :
«الحكومة عبارة عن نظر أحد الدليلين إلى
الآخر ، بمعنى اشتماله على خصوصية تجعله
الصفحه ٦٠ : النصوص عن الزمان والمكان الذي صدرت فيه ، وعدم إدخال الخصائص التي تحكم عصر
الصدور وعزل النصّ عن العوامل
الصفحه ٢٧٠ : الشرط ، ثم إرجاع تخلّف الشرط إلى
شرط الخيار ضمناً عند تخلّف الشرط ، وبهذا يختلف هذا الوجه عن سابقه
الصفحه ٢٧٢ :
مجرّد عدم الربح ، هو أن فوات الغرض التجاري بالنسبة إلى التاجر الذي له
غرض في الربح وإنماء المال
الصفحه ٣٨٣ :
وبهذا اتضح أن
قرينية الحاكم تختلف عن قرينية المخصص اختلافاً جوهرياً ، وليس هو بحسب اللفظ
ولسان
الصفحه ٣٨٨ : حالات الحكومة عن طريق نظر أحد الدليلين إلى الآخر ، كذلك قد تتحقّق على أساس
تعيين أحد الدليلين للقرينية
الصفحه ٢٠ :
الاستقراء كافية للاستدلال على قضية كلّية وتعميم استقرائي دون حاجة إلى
إضافة ذلك المبدأ الأرسطي
الصفحه ٩٤ : لاحتمال أن يكون له نظر إلى النقل الحسي ، لكي يرسل عن النبي (صلىاللهعليهوآله).
أنه تقمّص ثوب
الاستدلال
الصفحه ٢٦٥ : حقّه أن يلتزم بالمعاملة أو يفسخها.
وبهذا يتضح
الجواب عن فتوى الفقهاء بانتقال خيار الغبن إلى الوارث
الصفحه ٤٠٦ :
معنى الحكومة. فإننا تارة نقول : إنّ قوام الحكومة أن تكون ناظرة إلى أدلّة
الأحكام الأولية نظراً تقييدياً
الصفحه ١١٢ : بالنسبة إلى أصالة
عدم الغفلة عن الزيادة ، بل يمكن تقوية احتمال النقيصة في قبال الزيادة.
النكتة
الثانية
الصفحه ٢٢٥ :
الضرر الذي يكون خارجاً عن حريم تلك المصالح المركوزة في الأذهان
العقلائية. فمناسبات الحكم والموضوع