الصفحه ١٦٧ : الثلاثي المجرّد ، كالكتْب والكتاب لكَتَبَ. هذا
الاحتمال معقول في نفسه ؛ وبناءً عليه حينما يكون عندنا
الصفحه ٢٠٣ : وجوب التدارك يلزم منه عدم
__________________
(١) حاشية كتاب فرائد الأصول ، شيخ الفقهاء وأستاذ
الصفحه ٢١٨ :
__________________
(١) وسائل الشيعة ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٤ ، الحديث
٤.
الصفحه ٢٥٥ :
__________________
(١) حاشية كتاب المكاسب ، للمحقق البارع الفقيه الكبير الحاج الشيخ محمد
حسين الغروي الأصفهاني (قدّس سره
الصفحه ٢٦٧ : ، لكن الغابن يقع في الضرر ، لأنه بعد أن
اشترى المغبون الكتاب الذي قيمته درهم واحد ، اشتراه بدينار مثلاً
الصفحه ٢٨٩ : المتشرعة كانوا يعملون
بظواهر الكتاب والسنّة على نحو واحد ، من دون فرق بين أوائل هذه الفترة أو أواسطها
أو
الصفحه ٣٥٨ : الأصحاب قديماً
وحديثاً. قال المحقّق السيّد الطباطبائي في الرياض في المسألة الثانية من كتاب
إحياء الموات
الصفحه ٣٦٢ : ، وقد ذكرنا هناك أن خبر الواحد إذا تعارض بنحو
التباين أو العموم من وجه مع الكتاب الكريم أو السنّة
الصفحه ٣٧١ : الأوّلية بملاك الأظهرية
كما تقدّم.
__________________
(١) حاشية كتاب فرائد الأصول ، ص ١٦٩.
الصفحه ٣٨٨ : بموجب قرار شخصي عام من المتكلِّم ، كما إذا عيّن
الشارع المحكمات التي هي أمّ الكتاب للقرينية على
الصفحه ٣٩٥ : التشريع وهو الضرر ، فيكون حاله حال أدلّة الشرائط والموانع من
قبيل : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» أو «لا
الصفحه ٤١٠ : استعمالية لا ينفع أصلاً ،
__________________
(١) قال الأستاذ الشهيد في كتاب «اقتصادنا» تحت عنوان «كيف
الصفحه ٤١٨ : »....................................... ١٩٩ ، ١٨٨
«یا ایها الناس ما جاءکم عنّی یوافق
کتاب الله فانا قلته»........................ ٦٤
الصفحه ٤٢٥ : الاسلامی ، قم.
٢٥. القواعد
الفقهیة ، ناصر مکارم الشیرازی.
٢٦. کتاب الخلاف ،
لشیخ الطائفة الامام ابی
الصفحه ٤٣٢ : ............................................................. ٤١٩
فهرس المصادر............................................................. ٤٢٣
مواضیع الکتاب