الصفحه ١٠٣ : ،
فيكون نقلها موجباً لثمرات مهمّة في الفقه ، لكن ليس لها أثر في فهم الباقي الذي
نقله الحذّاء. فهذا الراوي
الصفحه ١٢٣ : ووزّعوها على الأبواب الفقهية المختلفة ، وإلّا لو
كانت متعدّدة فكيف اتفق أن يتحد رواة هذه الروايات كلها حتى
الصفحه ١٣٩ : ؛ ومن هذا القبيل : الأغراض
المعاملية التي استقر ديدن الفقهاء (قدّست أسرارهم) في كل العصور على الحكم
الصفحه ١٤٢ : الفقهاء : هذا ضرر عرضي باعتبار أنه كان يهتك عرضه. وقد بيّنا فيما
سبق أن هذا خلط بين عدم ترتيب الأثر على
الصفحه ١٦٨ :
الحكم الشرعي بنحو يؤدّي إلى ضرر الآخر ؛ من هنا استدلّ الفقهاء عموماً على القسمة
الإجبارية بقاعدة «لا ضرر
الصفحه ١٧٦ : بيان تلك
الوجوه لا بدّ من الإشارة إلى مقدّمة حاصلها : أن جميع هذه المذاهب الفقهية متّفقة
على أن هذه
الصفحه ٢٠٤ : الثلاثة المتقدّمة.
المختار في «لا ضرر»
بعد أن بيّنا
الاتجاهات الفقهية لمفاد هذه الجملة التركيبية
الصفحه ٢٠٩ : بناء العرف والفقهاء أنه لو جاء «أكرم كل عالم» فإن مقتضى هذا
العموم إكرام كل عالم حتى زيد ، فلو علمنا
الصفحه ٢١٣ :
الفصل الخامس
استعراض المشاكل المثارة
في فقه الحديث
الصفحه ٢١٦ : هذه المقدّمات
الإعدادية ، للزم تأسيس فقه جديد في مقام التشريع منطوقاً ومفهوماً.
أما منطوقاً
فلأنه
الصفحه ٢١٨ : الفقهاء بأن هذه الأمثلة ليست محكومة
بقاعدة واحدة ، فإن في بعضها تجري قاعدة اليد ، وفي بعضها
الصفحه ٢٢١ : القانونية وشبههما نحو استحقاق فيها ، بحيث
لو لم يشرع «لا ضرر» فيها لكان تضييعاً لتلك الحقوق ؛ لذا نجد الفقها
الصفحه ٢٢٢ : السابقة لذا لم يستدلّ بها الفقهاء أصلاً غير الشيخ
الأعظم (قدسسره) ومن ثم ذهب إلى أن «لا ضرر» مجرّد جمع
الصفحه ٢٢٣ : التطبيقات في كلمات الفقهاء (قدّست أسرارهم) حيث يستدلّون على بعض
الخيارات بهذه القاعدة ، كخيار الغبن وخيار
الصفحه ٢٢٤ :
فإنه يمكن أن
يقال : إن هذه القاعدة تنفي كثيراً من الأحكام الفقهية الثابتة كالقصاص والديات