الصفحه ٣٧٥ : الأمارات على الأصول كما أوضحناه في محلّه.
ثمّ إنّ أظهر أفراد الحكومة هو التعرّض
لأصل الحكم ، لأنّ هدم
الصفحه ٣٩٠ : وتحكيمها في الفقه على الأدلّة اللبية
كالإجماع ونحوه».
(مباحث الحجج والأصول العملية ، تعارض
الأدلّة
الصفحه ١٧٣ : ءً ، كما هو الحال في جعل الحكم بصحة المعاملة الغبنيّة ،
لأن جعل
__________________
(١) فرائد الأصول
الصفحه ٣٥٩ : في جواز إقراض الجواري. ولا أعرف لهم فيه فتيا. والذي يقتضيه الأُصول أنه على
الإباحة» إلى أن يقول
الصفحه ٢٢٥ :
الضرر الذي يكون خارجاً عن حريم تلك المصالح المركوزة في الأذهان
العقلائية. فمناسبات الحكم والموضوع
الصفحه ٣١ : الأصوليين قسّموا الملازمة
كما نلاحظ في الكفاية وغيرها إلى ثلاثة أقسام ، ثم بحثوا عن تحقّق أي واحد منها
بين
الصفحه ٤٧ : » (١).
وأمّا الظهور
الموضوعي فهو «الظهور النوعي الذي يشترك في فهمه أبناء العرف والمحاورة الذين تمّت
عرفيتهم
الصفحه ٢٠٣ : هذه النكتة في المقام. لكن هذا التنزيل غير محرز منه
، إذ لعلّه بانٍ على النحو الأوّل للنكتة النافية وهو
الصفحه ٢٤٨ : ،
فهذا وإن كان معقولاً في نفسه ، إلّا أن إيصال هذا النسخ إليه غير ممكن ، لأن هذا
المكلف كغيره من
الصفحه ١٨ :
للاستقراء الناقص الذي يمثّل أحد عنصري التجربة ويعطي صغرى القياس المستبطن
فيها. فالتمييز بين
الصفحه ٨٤ : المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث
والعلم". فتراه (رحمهالله) نصّ على توثيق كل من رواه عنه فيه ، بل كونه
الصفحه ٢٨٣ : الأفكار الاشتراكية ونحوها ، أن
يكون للعامل حق في الربح الذي يجنيه صاحب العمل ، بحيث كان عدمه ضرراً حقيقة
الصفحه ٢٠٧ : الأول ؛ لأنه في المثال المتقدّم بالرغم من أن الإطلاق
في (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) أضعف من الإطلاق في
الصفحه ٣٢٩ :
القاعدة.
والفرق بين
النكتة التي أبرزت هنا وما ذكر في التقريب السابق ، أنه هناك كان الإقدام على
الصفحه ٢٨٥ :
وكان المقدار المعمول به فيها خارجاً هو الحيازة بما يتناسب مع الإمكانات
والوسائل المتاحة في ذلك