البحث في لا ضرر ولا ضررا
١٠٢/٤٦ الصفحه ٣٣٤ : القيد المأخوذ في موضوع «لا ضرر» ، ومن خلاله سوف نقف
على أنه هل يوجد إقدام في المسألة محل الكلام أم لا
الصفحه ٣٤٠ : ، بدعوى أن كل إقدام فهو مانع ، أم بعض أنحاء الإقدام يكون
مانعاً ، وليس منه الإقدام في مسألة الغسل؟
في
الصفحه ٣٤٤ : ، بل لا بد أن نقف
عند ملاك مانعية الإقدام ، وأنه هل يتنافى مع مساق الامتنان في الحديث النبوي أم
لا؟ فإن
الصفحه ٣٥٤ : ذلك
الغير ممّن له السلطنة على ماله أم لا؟
الصفحه ٣٥٨ : سلطنة في الرتبة
السابقة أم لا. وهذا معناه أن نكتة الإرفاقية التي هي ملاك الإرفاق ، تقتضي دائماً
تعيّن
الصفحه ٣٧٠ : الوضوء
واقعاً ، وهنا لا يعلم المكلّف أن القاعدة جارية في حقّه أم لا؟
__________________
(١) دراسات
الصفحه ٣٨٢ : ء
الظهور التصديقي في مقابل الكلام الآخر أم لا؟ فإن رأينا ذلك عرفنا أن أحدهما ليس
قرينة على الآخر ، لأن
الصفحه ٣٨٨ : بموجب قرار شخصي عام من المتكلِّم ، كما إذا عيّن
الشارع المحكمات التي هي أمّ الكتاب للقرينية على
الصفحه ٣٩٥ : ء
الموضوع ، فان مثل ذلك لا يكون فيه امتنان على الأمة.
إذن فظهور
القاعدة في الامتنان مساوق لظهورها في
الصفحه ٤٠٠ : هذه التصرفات المؤدية للإضرار
بالغير أم لا؟
ولا يبعد
التفصيل عند العقلاء بين ما إذا كان المالك يتضرّر
الصفحه ٤٠١ : تقدّم في المقام الأوّل ، يقع الكلام في أن «لا
ضرر» هل يمكن التمسك به لنفي هذه السلطنة باعتبارها ضررية أم
الصفحه ٤٠٣ : الضررين ، فهل مقتضى القاعدة تساقطهما ، أم جريانها في أحد الفردين دون
الآخر؟ ذهب الميرزا النائيني (قدسسره
الصفحه ٧٩ : » ، وهي ما وردت في الكافي عن عبد الله بن مسكان عن زرارة
عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال : إن سمرة بن جندب
الصفحه ٨٠ : (صلىاللهعليهوآله). ففي كتب العامّة رُويت هذه الأقضية بعدّة طرق ،
أشهرها طريق عبادة بن الصامت الذي حدّث بأقضية كثيرة
الصفحه ٤٢١ : ، ٨١
، ٨٣ ، ٨٥ ،
٨٦ ، ٩٢ ، ٩٣ ،
٩٤، ٩٩ ، ١٠٠
، ١٠٤ ، ١٠٥ ،
١١٢ ، ١٢٤
الصیقل
(الحسن بن زیاد) ، ٧٩