البحث في لا ضرر ولا ضررا
٣٣٢/٤٦ الصفحه ٤٠١ :
المقام الثاني : ما تقتضيه القاعدة في المقام ونسبتها إلى القواعد الأولية
لو فرضنا
تمامية الإطلاق
الصفحه ١٥ :
الذي يصطنع الطريقة القياسية ، فبينما يسير الدليل الاستنباطي وفق الطريقة
القياسية من العام إلى
الصفحه ٢٦ : القضايا المتواترة مردّها إلى نفس الكبرى
التي تعتمد عليها القضية التجريبية ، لأن كذب المخبر يعني افتراض
الصفحه ٢٧ : تناقص احتمال النقيض لا يجعله صفراً ، وهذا ما صرّح به السيد الصدر ، فكيف يصل
الإنسان إلى اليقين مع وجود
الصفحه ٦٠ : الأصول والفقه إلى يومنا
هذا مع كلّ التغييرات والتطوّرات الأساسية التي مرّ بها هذان العلمان والمراحل
الصفحه ٦٨ : ونحوها من الأحكام الضررية وإن كانت مؤدية إلى
إضرار بالنسبة إلى الأفراد حقيقة ، لكننا بلحاظ إضافتها إلى
الصفحه ٩٤ : هذا المرسل تحت أدلّة الحجيّة. نعم لو فرض أن الصدوق كان مصبّ نظره
إلى نقل صيغة «لا ضرر ولا ضرار» بلا
الصفحه ١١٦ : . نعم إذا ثبت أن هذه
القاعدة وردت ذيلاً للقضاء بالشفعة ومنع فضل الماء ، لعزّزت إلى درجة كبيرة ذلك
المعنى
الصفحه ١٣٨ : الضرر فيهما معاً. وأخرى يفرض أن الضرر يختلف من نظر
إلى آخر ، فيكون بحسب لحاظ ضرريّاً دون الآخر. فتشريع
الصفحه ١٤٠ : باختلاف الأنظار بالنسبة إلى ذلك التشريع ؛ لذا تقدم أن حكماً واحداً
قد يكون بنظر تشريعي ضرراً دون نظر
الصفحه ١٤٢ :
ذاك النقص بصدور عمل خارجي من قبل شخص يؤدي بالإنسان إلى إيقاعه في
المكروه. ولعل هذا هو مقصود بعض
الصفحه ١٤٤ : هو مفهوم ثبوتي منتزع من إضافة هذا العدم إلى الإنسان
المتضرّر. فليس هو مجرد عدم التمامية حتى يقال إنه
الصفحه ١٤٥ :
وإنما هي مفهوم
ينتزع عن الزيادة بلحاظ إضافتها إلى الإنسان المنتفع ، فكلاهما مفهوم ثبوتي ،
فدعوى
الصفحه ١٤٨ :
توضيح هذه النسبة : توجد هنا بحسب الواقع الخارجي نسبتان : نسبة الضرب إلى زيد
ونسبته إلى عمرو ، وهما
الصفحه ١٥٥ :
حالها من حيث إنها متعدّية أم لا.
فهذا الكلام
غير صحيح من دون حاجة لأن نلتزم في مقام إبطاله إلى