البحث في لا ضرر ولا ضررا
١٠٢/٣١ الصفحه ٢٣٥ :
تطبق قواعد باب التزاحم أم لا؟
لتوضيح الجواب
توجد في المقام صورتان :
الأولى : أن
يكون حق سمرة
الصفحه ٢٣٧ :
بعنوانه) من الحديث أم لا؟ والجواب كما هو واضح : أنه لا يمكن استفادة ذلك.
أما الحكم
الثاني ، وهو
الصفحه ٢٤٨ : بالنسبة إلى الجاهل أيضاً ،
وإن كان النفي بلسان نسخ أصل وجوب الوضوء على المكلف سواء كان معه ضرر أم لا
الصفحه ٢٥٦ : عنها في المقام ، لكن لا نعلم هل هي
باقية إلى ما بعد الفسخ أم لا؟ فهو شك في بقاء الحكم الضرري لا في أصل
الصفحه ٢٥٧ : قضية هل يوجد للقاعدة إطلاق أحوالي
يرجع إليه بعد تخصيص إطلاقه الأفرادي أم لا؟
أما إذا
افترضنا تعدّد
الصفحه ٢٧١ : ء كان هناك ضرر مالي أيضاً أم لم يكن.
وهذا الوجه هو
الذي أشكل عليه المحقّق العراقي فيما سبق ، بأن فوات
الصفحه ٢٧٨ : السابقة لا
بدّ من التعرّف على أقسامها ، لنقف من خلال ذلك على أنها مشمولة بجميع أقسامها أم
لا؟ وهذا هو
الصفحه ٢٨٤ :
إمضاء ما هو في حدود المعمول به خارجاً وقام التعارف عليه ، أم كان الإمضاء أوسع
من مقدار الجري العملي
الصفحه ٢٨٥ : في أي عصر تقتضي نفي الحكم لكونه ضرريّاً ، وشككنا في
أن هذه النكتة كانت موجودة في عصر التشريع أم لا
الصفحه ٢٨٧ : ، هل هو الظهور في عصر صدور الكلام أم في عصر السماع المغاير له؟
إنْ فُرض أنّ موضوع الحجّية هو الظهور في
الصفحه ٢٩١ : كانت معاصرة لعصر النص أم لا؟ بل حتى لو فرض عدم الشك في أصل وجودها ، يمكن أن
يسري الشك في حدودها وأنها
الصفحه ٣١٢ : القاعدة هل تجري بلحاظ فقرة «لا ضرر» أم فقرة «لا ضرار»؟
والجواب أن ذلك
يختلف باختلاف حال الزوج ، لأنه
الصفحه ٣١٧ : أم لا.
إذن فالحكم
بالضمان ليس نفياً للضرر حتى يثبت بالقاعدة ، بل هو تدارك له ، والقاعدة مفادها
نفي
الصفحه ٣٢٨ : ناحية
الارتكاز العقلائي ، هناك ضرر مالي تكويناً ثابت على كل حال ، سواء كان المغبون
عالماً بالغبن أم
الصفحه ٣٣٣ : عليها
أم لا. غاية الأمر ورد حاكم عليه وهو دليل القاعدة. وحيث إنه أخذ في موضوعها عدم
الإقدام بحسب الفرض