البحث في لا ضرر ولا ضررا
٤٧/١٦ الصفحه ٥٩ : المجتمع الإسلامي من خلال دخول منظومات فكرية وفلسفية واجتماعية متعدّدة ،
وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ
الصفحه ٦١ : والله
العالم من نتائج المنطق الأرسطي القائل بأن الشيء لا بدّ من أن يكون ضرورياً أو
مكتسباً منتهياً إلى
الصفحه ٨٠ : المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء
، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلا
الصفحه ٨٧ :
الثالثة : بناءً على
هذا الطريق لثبوت القاعدة ، إذا وقعت معارضة مع شيء من الأدلّة ، نتعامل معها
معاملة
الصفحه ٩٢ : بوثاقته ، إنّما يقبل ذلك منهما باعتبار ظهور كلامهما في
أنه شهادة قريبة من الحس ، أي أنه شيء واضح عرفي بحيث
الصفحه ١٠٨ : . إذن فالكبرى
بلحاظ دليل الحجية لا تكون تامة.
إلى هنا اتضح
عدم تمامية شيء من الوجوه التي ذُكرت لإثبات
الصفحه ١٢٣ : المتواترة
كي يقال إنه لا يمكن الزيادة فيها ، ولم تنقل في شيء من الصحاح ، وإنما اختص
بنقلها مسند أحمد فقط
الصفحه ١٣٧ : فرض أنه نقص من أموال شخص
شيء إما بنحو الشبهة الموضوعية
الصفحه ١٣٨ : ، لا
أنه ضرر بقول مطلق ، فهو ليس ضرراً أصلاً في النظر التشريعي لهذا المشرّع ، لأنه
لم ينقص بهذا شيء من
الصفحه ١٤١ : .
بقي هنا شيء
وهو أن النقص في هذه العناوين قد يستبدل أحياناً بشيء آخر ، بحيث يصدق الضرر من
دون نقص في
الصفحه ١٤٤ : أن عدم النفع ليس بضرر
، والضرر هو النقص في الشيء وهو عدم ما من شأنه التمامية ، فهو عدم التمامية ، لا
الصفحه ١٤٩ : زيداً ، لأن دلالة اللفظ على شيء بالالتزام فرع الملازمة ما بين المدلولين ،
وفي المقام لا ملازمة بينهما
الصفحه ١٦٠ : المشهور بمعنى الشيء الغالب والكثير ،
عندها يراد أن يبرهَن على عدم ذلك من خلال النقوض الواردة عليها ؛ فيجاب
الصفحه ١٨٤ :
أن الموضوع غير موجود ، لأن الشيء إذا انتفى لازمه كأنه انتفى هو بنفسه ،
فيصح أن ينفى الحكم بلسان
الصفحه ١٨٧ : الاستسلام الكامل أمام قوانين الإسلام ، عندها تكون الصلاة
والصدقة ونحوهما داخلة فيه. وبمقدار دخول الشيء في