البحث في لا ضرر ولا ضررا
١٠٢/١٦ الصفحه ٤٢ : «صلّ» فهِمنا من أمره أنّ المطلوب طبيعة الصلاة
وإيجادها في الخارج سواءً امتثلت في الفرد الأعلى أم الأدنى
الصفحه ٧٣ : شخص آخر ، لأن ظاهر هذا السوق هو الامتنان على مجموع الأمة. إذن فهذه
الشرطية تكون تامّة.
إلّا أن هذا
الصفحه ١٠٥ : هو المعروف أم
لا؟ والكلام يقع تارة في الكبرى وأخرى في الصغرى.
أما البحث الكبروي ، فقد يذكر لتقديم
الصفحه ١٠٩ :
النوعية مؤثرة فعلاً في الظن على طبقها أم لا ، لأن الأمارات التي تكون حجة من باب
الظن النوعي ، لا يشترط في
الصفحه ١٥٥ :
حالها من حيث إنها متعدّية أم لا.
فهذا الكلام
غير صحيح من دون حاجة لأن نلتزم في مقام إبطاله إلى
الصفحه ١٦٥ : فعْل الاثنين ، أم لا؟
لا ينبغي أن
يكون هذا هو المراد من هذه الكلمة ، لأنه لم يفرض في مورد الرواية ضرر
الصفحه ١٩٠ : الحكم بلسان نفي الموضوع فنتساءل : هل يمكن
تطبيقها على «لا ضرر» أم لا؟
والجواب : أن
تطبيقها يحتاج إلى
الصفحه ١٩١ :
ينتفي الحكم أيضاً. على هذا الأساس نتساءل : هل هذا النفي في المقام هو نفي
بسيط أم نفي تركيبي
الصفحه ١٩٣ : التركيبي من فقرة «لا ضرر» أم لا؟
والجواب : أنه
لا يمكن ذلك ، لأن إرادة النفي التركيبي من هذه الفقرة ليس
الصفحه ١٩٦ :
الأصفهاني (قدسسره) فلا بد أن نستأنف تحقيقاً مفاده هل هذه النكتة يمكن
تطبيقها في المقام أم لا
الصفحه ١٩٨ : إلى الضرر أم لا؟
الصحيح إمكان
ذلك ، لأن المنفيّ بناءً على هذا الوجه هو الوجود الاستساغي للضرر بما هو
الصفحه ٢٢٨ : الضررية ، سواء كانت ملازمة مع وجود المقتضي أم لا ، مانعة عن
تأثير المقتضي. إذن لا استحالة عقلية في شمول
الصفحه ٢٣٢ : الوقوف على هذا المخصص ،
لنرى هل بمقدوره أن يقوم بهذا الدور أم لا؟
والجواب أن
المخصص المتّصل تارة يكون
الصفحه ٢٣٣ : صحيح أيضاً ؛ إذ بقطع
النظر عن مسألة «هل يكون خروج الأكثر بعنوان واحد مقبولاً أم مستهجناً؟» لا يوجد
في
الصفحه ٢٣٤ : امتناناً للأنصاري. وحيث إن المستفاد من القاعدة
الامتنان على الأمة ، إذن لا مجال لتطبيقها على مورد يكون خلاف