الصفحه ٢٤٨ : مثلاً
:
أفتى الفقهاء
في المقام بأن الوضوء غير صحيح ، من هنا لا بد أن نلاحظ هل هذه الفتوى تنسجم مع
مسلك
الصفحه ٢٥١ : : أن الفقهاء
التزموا في خيار الغبن ببعض اللوازم التي لا يمكن استفادتها من القاعدة لو كانت هي
المستند
الصفحه ٢٥٥ :
__________________
(١) حاشية كتاب المكاسب ، للمحقق البارع الفقيه الكبير الحاج الشيخ محمد
حسين الغروي الأصفهاني (قدّس سره
الصفحه ٢٦٣ : (قدسسره)
من أنه لا يمكن
التوفيق بين الاستدلال بالقاعدة لإثبات خيار الغبن ، وبين ما التزم به الفقهاء من
الصفحه ٢٦٥ : حقّه أن يلتزم بالمعاملة أو يفسخها.
وبهذا يتضح
الجواب عن فتوى الفقهاء بانتقال خيار الغبن إلى الوارث
الصفحه ٢٧١ : بذلك فقيه. إذن ففوات الغرض المعاملي لا يعتبر ضرراً في
المقام.
وتحقيق الحال
فيما ذكره على ضوء ما تقدّم
الصفحه ٢٨٥ : بالحدود
المعمول بها خارجاً من مصاديق تلك النكتة.
النكتة
الثانية : إذا كانت
نكتة الارتكاز في نظر الفقيه
الصفحه ٢٨٨ : جريان العقلاء على وفقها في نصوص الشارع
أيضاً. فلو فرض أن مثل هذا المطلب
الصفحه ٢٩٣ :
الفصل الثامن
فقه الحديث بلحاظ «لإضرار»
الصفحه ٢٩٨ : تشريعي جديد غير العلاج الأوّل.
وهذا باب تنفتح
منه أبواب كثيرة في الفقه ، فمثلاً لو حاول الزوج أن يستغلّ
الصفحه ٣١٠ :
يلزم تأسيس فقه جديد ، والتالي باطل فالمقدم مثله (١).
ولإثبات هذه
الدعوى استعرض المحقّق النائيني
الصفحه ٣١٢ : لا عدمي ، فيكون
منفياً بالقاعدة. لكن حيث إن الإجماع والضرورة الفقهية دلّا على أن الزوجية لا
تنقطع
الصفحه ٣١٤ :
الذي هو أمر وجودي.
ثانياً : منع
دعوى أن هذا المحذور يلزم منه تأسيس فقه جديد ، وذلك لورود روايات
الصفحه ٣١٥ : ، لأنه ولي الممتنع ، من غير نظر إلى حالة الزوج وأنه موسر أو معسر» بحوث
فقهية ، من محاضرات آية الله
الصفحه ٣٢٢ :
التنبيه الثاني : تطبيق القاعدة فيمن أقدم على الضرر
الناظر في
كلمات الفقهاء يجد نحو تهافت في