الصفحه ٣٤٧ : الإجارة ابتداءً لا يشمل هذه المنفعة التي
تطول مدّتها ، لأنها أطول من المدّة المقرّرة. أما هنا فحتّى لو فرض
الصفحه ٣٥١ : الردّ من قبل الشارع ضرريّاً ، لأن العقلاء يرون أن
المالك له السلطنة على استرجاع منفعة أرضه حتى هذه
الصفحه ٣٦٢ :
ويتساقطان ، لأنه لا موجب لتقديم أحدهما على الآخر ، وإن لم تكن كذلك ، فتكون
مشمولة لأدلّة حجّية خبر الواحد
الصفحه ٣٧٨ :
أمّا الأوّل
فالوجه في تقدّمه عليه ظاهر ، لعدم وجود المعارضة بين الحاكم والمحكوم ، لأن كل
دليل
الصفحه ٤٠٩ : نحواً من تنفّر الطباع من شربه.
ثم أشار إلى أن
المالك يضمن في الأول والثاني ، لأنه أتلف مال الغير ذاتاً
الصفحه ٢٥٧ : ذلك ؛ لعدم نظر الدليل إليه. أما إذا
قبلنا الاحتمال الثاني وقلنا إن النفي مصبّه هو الجامع انعقد للدليل
الصفحه ١٩ : ء والتجربة لأنّه إذا كان مستخلصاً من الاستقراء والتجربة فلا
يمكن أن يعتبر أساساً للاستدلال الاستقرائي وشرطاً
الصفحه ١٤٠ : لأن الأول ضرر تكويني ولا ربط
للتشريع في تحقّقه ، ومن ثم فهو صادق مطلقاً.
أما الثاني
فيختلف صدقه
الصفحه ١٥٤ :
بالحرف غير تام ، إلا إذا أُريد من هذه العبارة معناها العرفي ، أي أن
النتيجة المتحصّلة من التعدّي
الصفحه ٣٤٦ : غاصباً ، لأنه استوفى منفعة غير مملوكة له بذلك العقد.
ما إذا فرض أن
المؤجر صرّح بلزوم الردّ بعد انتها
الصفحه ٣٦٦ :
مواردها ، بما أنها عموم من وجه ، فبناءً على ما هو المختار من أن الدليلين
المتعارضين بالعموم من وجه ، إذا
الصفحه ٣٧٣ : يكون بصدد التعرّض لبيان حال الأحكام ، لأنه ليست الحكومة منحصرة في أن يكون
الحاكم مفسّراً للمحكوم بلفظ
الصفحه ٤٠٠ : هذه التصرفات المؤدية للإضرار
بالغير أم لا؟
ولا يبعد
التفصيل عند العقلاء بين ما إذا كان المالك يتضرّر
الصفحه ١٦ : يمكن تبريره على أساس مبدأ عدم التناقض كما رأينا في حالات
الدليل الاستنباطي ؛ لأنّ افتراض صدق المقدّمات
الصفحه ٤٤ : ؟» (١).
إذا اتضح ذلك
نقول : حاول بعض المحقّقين أن يبني مسألة جواز الاجتماع أو امتناعه على مسألة
أصالة الوجود