الصفحه ٣٨٥ :
بالأهم يُفني بامتثاله موضوع الأمر بالمهم حقيقة ، لأن موضوعه القدرة ،
وبامتثال الأهم تعدم القدرة
الصفحه ٥٣ :
دعوى تؤدّي إلى ترتّب ذلك المحذور وهو ما يعبّر عنه في كلمات القوم بأنه «يلزم منه
تأسيس فقه جديد» فمثلاً
الصفحه ٣٦٥ : الثاني في غاية المتانة ، وإن لم يكن تامّاً على
المسلك الأوّل المتداول في كلمات القوم.
التقريب
الثالث
الصفحه ١٥ : أن تكون النتيجة صادقة إذا صدقت المقدّمات ؛ لأن
افتراض صدق المقدّمات دون النتيجة يستبطن تناقضاً
الصفحه ١٧ : ، لأنّه يسير من العام إلى الخاص ، وليس من نمط الاستدلال
الاستقرائي الذي يسير من الخاص إلى العام. وإذا ثبت
الصفحه ١٣٦ : فهو يختلف عنهما. فاختلافه عن النقص لأنه مطعّم
بالناحية النفسية ، وعن الحرج لأنه مطعّم بالناحية
الصفحه ١٥٩ :
مغايرة ومباينة ذاتاً مع النسبة الموضوع لها هيئة «تضارب» ، لأن هذه الهيئة
موضوعة لنسبة واحدة من
الصفحه ١٩٣ : تركيباً ، فلا يأتي الإشكال السابق في المقام ، لأن الوجوب بالنسبة إلى
متعلقه وموضوعه معاً يتوقف على مفاد
الصفحه ٢٢٧ : ثبوته. والمقتضي للحكم هو العنوان الآخر الذي نريد أن
نرفع الحكم عنه إذا صار ضرريّاً ، كالوضوء فإنه يقتضي
الصفحه ٢٣٨ :
الظهور في الدليل الأوّل ؛ فتمسك به في المقام.
إما إذا فرض أن
تطبيق القاعدة على المورد كان بدليل
الصفحه ٢٥٣ : من دون حاجة إلى دليل آخر.
لأنه يقال : إن
الاستدلال بالسيرة إنّما يتمّ إذا كانت ممضاة من قبل الشارع
الصفحه ٢٦٢ :
دليل على خروجه من إطلاق القاعدة ، فنتمسك بها لنفي حدوث اللزوم.
والحاصل : إذا
قبلنا الأصل
الصفحه ٢٦٤ : المتضرّر لغرض عقلائي في نظره ، ولا يمكن نفيها بلا ضرر ، لأنه على
خلاف الامتنان ، على ما سيأتي إن شاء الله
الصفحه ٣٢٣ : الضرري فيما
إذا كان ذلك الحكم هو الجزء الأخير من العلّة التامّة للوقوع في الضرر ، بحيث لا
يتوسط شيء آخر
الصفحه ٣٤٣ :
الوجوب ، لأنها إرادة امتثال الواجب ، وأما الإرادة في المعاملة الغبنية ،
فهي فوق الوجوب