الصفحه ٢٦١ :
الثاني : يختلف هذا الإشكال عن السابق ، لأنه هناك كان يدّعى توسيع دائرة النفي ليشمل الحكم
بالصحة أيضاً
الصفحه ٨٨ : إيجاد هذا الاطمئنان. أما إذا أخبر هذا الشخص في يوم واحد
بخمسة أخبار في واقعة معيّنة ، فهنا يتدخّل العامل
الصفحه ٩١ : كذلك
، فيتعيّن حينئذٍ صرفه إلى حرمة الإضرار.
النقطة
الثالثة : قوّة المعارض. إذا وقعت القاعدة طرفاً
الصفحه ٢٥٨ : ، لكن رفعه
مخالف للامتنان بالنسبة إلى المتضرّر ، لأن الأوفق بحاله هو أن يرفع اللزوم دون
الصحة ، لأنه إنْ
الصفحه ٣٠٤ : مستلزمات النفي ، لأن
ترخيص الشارع لشخص في أن يضرّ شخصاً آخر حكم ضرري ، فيرتفع بالقاعدة لأنها تنفي كل
حكم
الصفحه ٣١٨ : ، وذلك
لأنه يختصّ بخصوص ما إذا كان هناك ارتكاز عقلائي على الضمان ، حتى يكون عدم
الإمضاء من قبل الشارع
الصفحه ٣٤١ : خارجاً.
وأمّا الثاني
وهو ما إذا كان الغرض عقلائياً ، فهنا تارة يكون جريان القاعدة موجباً لامتناع
وقوع
الصفحه ٣٨٩ : بمقدار نظر هذا الدليل إلى أحكام الصلاة ، لأن نكتة الحكومة إذا كانت عبارة
عن النظر والتفسير فلا محالة
الصفحه ١٠٧ :
هذا الوجه غير
تام أيضاً ، لأنه لا يمكن قبول دعوى أن للنقيصة مناشئ أخرى غير الغفلة والكذب ،
وذلك
الصفحه ٢٠٧ : «أكرم كل عالم» لأن هذا بمقدّمات
الحكمة وذاك بالعموم الوضعي ، مع هذا لا يقول أحد في أننا إذا علمنا من
الصفحه ٣٤٨ : على
الجنابة مع التفاته إلى ضررية الغسل ، وقلنا هناك إنه لا بأس بجريان القاعدة لأنه
غير مناف للامتنان
الصفحه ٣٩٩ : .
إلّا أن ما
أفاده (قدِّس سرّه) غير تام ، لأننا إذا قبلنا أن القاعدة لها إطلاق يشمل سلطنة
صاحب البيت لأن
الصفحه ٣٦ : هي من الشؤون الذاتية للقطع ، ثمّ تكلّموا فيما إذا
كان من الذاتيات بمعنى لوازم الوجود كالحرارة بالنسبة
الصفحه ٢٥١ : تمّت في نفسها إلّا أن تطبيق
القاعدة على خيار تبعّض الصفقة لا وجه له ، لأنه لا ضرر مالياً فيه حتى ينفى
الصفحه ٣٨٤ :
يمكن تطبيقه في المقام ، لأن مقتضى الملازمة بين الشرط والجزاء ، هو فعلية
الجزاء عند تحقّق الشرط