__________________
بالدلائل ، آية الله المحقّق السيّد علي الطباطبائي ، مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر ، الطبعة الحجرية ، ج ٢ ، ص ٣٢٠.
وبعضها يمكن أن يتصيّد منها هذا المعنى ، من قبيل :
ما رواه سماعة قال : قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال : «هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت».
ورواية أخرى عن سماعة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) مثله ، وزاد : إن لصاحب المال أن يفعل بماله ما شاء ما دام حيّاً ، إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت». وسائل الشيعة ، الفقيه المحدّث الحرّ العاملي ، ج ١٩ ص ٢٩٦ ، الحديث الأوّل والثاني من الباب ١٧ من كتاب الوصايا.
ومن الواضح أن ذكر الهبة والصدقة ونحوهما من باب ذكر المثال ، وإلّا فقد صرّحت الروايتين بأن له أن يصنع بماله ما يشاء ، وليست السلطنة على المال غير هذا.
أمّا الإجماع ، فهو ظاهر جملة من كلمات القوم حيث أرسلوها إرسال المسلّمات :
قال الشيخ في الخلاف : «ليس لأصحابنا نصّ في جواز إقراض الجواري. ولا أعرف لهم فيه فتيا. والذي يقتضيه الأُصول أنه على الإباحة» إلى أن يقول : «دليلنا : أن الأصل الإباحة ، والحظر يحتاج إلى دليل ، وأيضاً روي عن النبي (صلىاللهعليهوآله) أنّه قال : «الناس مسلّطون على أموالهم». (كتاب الخلاف ، للطوسي ، ج ٣ ص ١٧٦ ، باب البيوع ، المسألة ٢٩٠).
وقال المحقّق الكركي في جامع المقاصد في شرح قول العلّامة (قدِّس سرّه) : «ويجبر على البيع لا التسعير على رأي» ما نصّه «هذا أصحّ ، لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم ، إلّا أن يجحف في طلب الثمن أو يمتنع من تعيينه». (جامع المقاصد في شرح القواعد ، المحقّق الثاني الشيخ علي بن الحسين الكركي ، المتوفى سنة ٩٤٠ ه ، ج ٤ ص ٤٢ ، بحث الاحتكار ، تحقيق : مؤسسة آل البيت لإحياء التراث).