يستلزم صدق طرفيها.
من هنا يعرف أنه لا فرق بين هذا الوجه وسابقه من حيث النتيجة ، وإن كان هذا ممكناً دون ذاك فإنه ممتنع لأنه دوري. نعم دائرة القيد المأخوذ في موضوع القاعدة هنا أوسع وأعمّ ممّا ذكر في الاحتمال الأول ، لأنه يشمل كلا قسمي عدم الإقدام ، سواء كان بالفعل أو بنحو القضية التعليقية. وحيث إنه قد تقدّم في النقطة الثالثة أن العام يتعنون دائماً بنقيض العنوان الوارد في المخصص أو الحاكم ، إذن دليل وجوب الغسل المخصص بالقاعدة ، لا بدّ أن يتقيّد موضوعه بنقيض العنوان المأخوذ في «لا ضرر». فإذا كان القيد المأخوذ في موضوع القاعدة أخصّ كما هو الحال في الاحتمال الأول ، كان نقيضه الأعمّ قيداً في موضوع وجوب الغسل ، لأن نقيض الأخص هو الأعمّ ، لذا قلنا هناك إنه يجب الغسل على المكلف لصدق الإقدام ، لكن إذا قطع النظر عن «لا ضرر».
أما إذا كان القيد المأخوذ في موضوع القاعدة هو الأعمّ كما هو في الاحتمال الثالث ، كان نقيضه الأخصّ قيداً في موضوع وجوب الغسل ، لأن نقيض الأعمّ هو الأخصّ ، ومن هنا تجري القاعدة لأنه يصدق عدم الإقدام في طول جريانها بنحو القضية الشرطية ، فلا يجب الغسل.
فتحصّل إلى هنا أنه على الاحتمال الأوّل يكون موضوع وجوب الغسل هو المحكم في المقام ، وعلى الاحتمال الثالث يكون موضوع القاعدة هو المتحقّق.
لكن قد يقال : إننا وإن سلّمنا عدم لزوم محذور الدور بلحاظ دليل القاعدة ، إلّا أنه يمكن تقريب الدور بلحاظ موضوع وجوب الغسل ، وذلك