قائمة الکتاب
المعطیات الاساسیة :
الفصل الاول : فی اثبات سند الحدیث
الفصل الثانی : تعیین المتن
وجوه تقدیم الصالة عدم الزیادة علی اصالة عدم النقیصة
١٠٥الفصل الثالث : مفاد کلمة الضرر والضرار
الفصل الرابع : مفاد الهیئة الترکبیظ الجملة لاضرر
الفصل الخامس : استعراض المشاکل المثارة فی فقه الحدیث
الفصل السادس : مشکلات مثارة علی تطبیقات فقهیة للقاعدة
تنبیهات القاعدة
التنبیه الاول : تطبیق القاعدة فیمن اقدم علی الضرر
٣٢٢الفهارس التفصیلیة
إعدادات
لا ضرر ولا ضررا
لا ضرر ولا ضررا
تحمیل
المغبون الذي أقدم على إيقاع المعاملة عالماً بالغبن ، لا خيار له في الفسخ ، لعدم وجود ما يبرز هذا الحق ، لا من ناحية القرينة الخاصة كاللفظ ، ولا العامة كالارتكاز العقلائي. وهذا معناه أنه قد وطّن نفسه على قبول ضررية هذه المعاملة الناشئة من اللزوم ، فلا مجال لجريان القاعدة. بخلاف الجاهل بالغبن ، فإنّه (بقرينة الارتكاز العقلائي العام ، وكون الأصل في كل عاقل ، ما لم يخرج بدليل ، أنه يتحفّظ على مالية أمواله) شرط لنفسه الخيار ولو ضمناً ، فلا يكون إقدامه على إيقاع المعاملة إقداماً على ضررية اللزوم أيضاً.
بناءً على هذا التصوّر يصحّ أن يقال : إن علم المغبون بالغبن يوجب ظهوره في أنه لم يشترط الخيار ، وهذا معناه أنه جعل اللزوم بالدلالة الالتزامية ، وعليه فلا ينبغي الشك في صدق الإقدام على الضرر في مسألة الغبن ، بنفس إقدامه على إيقاع المعاملة عالماً بالغبن ، فلا تجري القاعدة في حقّه.
المقام الثاني : صدق الإقدام على الضرر في مسألة الجنابة العمدية
والكلام هنا تارة يقع في الصغرى ، وهو هل الإقدام على الجنابة عامداً ، إقدام على الضرر أم لا؟ وأخرى في الكبرى ، وهو هل يكون مثل هذا الإقدام مانعاً عن جريان القاعدة ، بدعوى أن كل إقدام فهو مانع ، أم يكون بعض أنحاء الإقدام مانعاً دون بعض؟
أما البحث الأوّل ، فقد أشرنا في التقريب الثالث إلى أن الإقدام على الجنابة ليس إقداماً على الضرر ، باعتبار استلزامه للدور المحال. وتحقيق الحال في ذلك يستلزم الحديث في نقاط :
النقطة الأولى : أنه لو كان الإقدام في المقام دوريا ، لأمكن أن يقال : إن عدم الإقدام دوري أيضاً.