الصفحه ٣٢٨ : المغبون ، وهذا الضرر في نفسه كاف لتطبيق القاعدة ، ومن
الواضح أن هذا النحو من الضرر لا يفرق بين صورة العلم
الصفحه ٣٣١ : الحق ، لا من ناحية القرينة الخاصة كاللفظ ، ولا العامة
كالارتكاز العقلائي. وهذا معناه أنه قد وطّن نفسه
الصفحه ٣٣٩ : الاحتمال الأوّل ، لأن ظاهر الحديث أن
المولى في مقام التفضّل على من يستحقّ الامتنان في نفسه بقطع النظر عن
الصفحه ٣٤٠ : ء :
النحو
الأوّل : أن يتعلّق
الإقدام بنفس الأمر الضرري ، كما لو فرض أن المكلف له غرض في إيجاد نفس الضرر
الصفحه ٣٤١ : إيقاع نفسه في الضرر
كقطع يده مثلاً ، فلو خلّينا نحن وإطلاق القاعدة ، فإنه يمكن أن يستفاد منه الحرمة
الصفحه ٣٤٣ : كالعدم من هذه
الناحية. فهذه الإرادة لم يحرّكها المولى ، بل تحرّكت في نفسه استقلالاً لرغبة منه
لتعلق غرضه
الصفحه ٣٤٤ : محذور في الالتزام بإطلاق حديث «لا ضرر».
فتحصّل إلى هنا
أن الغرض إذا كان في نفس الأمر الضرري ، فتارة
الصفحه ٣٤٦ : المدة التي حدّدت في العقد لم تكن كافية لبعض المنافع
الزراعية فيها ، هنا قد يقال : إنّ نفس معلومية عدم
الصفحه ٣٤٨ : ؛ وذلك :
أوّلاً
: أن هذا
المورد من الإقدام على علّة الضرر لا معلوله ولا نفسه ، فيكون من قبيل الإقدام
الصفحه ٣٤٩ : المسألة.
الضرر تارة
يلحظ من ناحية شخص العين باعتبار فوات نفس المملوك بما هي عين خارجية ، أو بما هي
منفعة
الصفحه ٣٥٦ :
صاحب الزرع على الأشغال لو وجدت ، وأن عدمها مؤثر ، فإن هذا غير معقول في
نفسه ، لما بيّناه في الأمر
الصفحه ٣٦٤ : أو ذاك. ومن الواضح أن أخصية دليل
القاعدة من المجموع لا يوجب اقوائيته من كل واحد من الأدلّة في نفسه
الصفحه ٣٦٧ :
الإطلاقات الساقطة في أدلّة الأحكام الأوّلية غير متعيّنة ، فيقع التعارض بين نفس
تلك الأدلّة ، للعلم الإجمالي
الصفحه ٣٦٩ : تقديم
كلا «الباءين» غير معقول في نفسه.
ولا يمكن ترجيح
«الباء» الاولى على «الألف» الأولى فقط ، دون
الصفحه ٣٧١ : على نفس النتيجة المطلوبة من جريان القاعدة.
التقريب
الخامس : ما أشار إليه الشيخ الأنصاري وتبعه