الصفحه ٢٥٧ : الحكم بالصحة واللزوم وأنهما مجعولان بجعلين مستقلّين ، إذن فلكل
منهما حدوث في نفسه ، وكلاهما ينبغي نفيه
الصفحه ٢٥٩ : : أن
يكون نفي الحكم الضرري موافقاً للامتنان بالنسبة إلى نفس الشخص الذي رفع عنه
الضرر. وبتعبير آخر لا
الصفحه ٢٦٠ : بالجانب الذاتي والنفسي للضرر. وفي المقام وإن كان عنوان النقص
صادقاً ، لكن عنوان الضرر لا يصدق على هذا
الصفحه ٢٦٢ : ، فليس ضرريّاً في نفسه ، لما
تقدّم أن الضرر ليس هو عبارة عن مجرّد النقص ، بل النقص الذي لا يمكن رفعه ولا
الصفحه ٢٧٠ : فيه بتوسط الضمان كما
تقدّم.
الوجه
الرابع : نفس الفرضية
السابقة ، وهو إرجاع خيار الغبن إلى خيار تخلّف
الصفحه ٢٧١ : الغرضي ، فإن غرض المتعاملين هو تبديل العوضين مع التحفظ على
نفس المقدار من المالية فيهما معاً تقريباً
الصفحه ٢٨٧ : العقلائية. ومن خلال ذلك أثبتوا أن الظهور الفعلي المعاصر لنا هو نفس
الظهور المنعقد في عصر الشارع ، وبذلك
الصفحه ٢٩٥ : ترتباً قهرياً كما في النحو الأول
، بل بتوسط إرادة المكلّف المتضرّر نفسه ، كما لو فرض أن الضرر لا يترتّب
الصفحه ٢٩٧ : ، وهو نفي الضرار
الحرام بلحاظ ما في الشريعة ، بخلاف الفقرة الأولى فإن المنفي هو نفس الضرر بلحاظ
ما في
الصفحه ٢٩٨ : المرتبة الأولى نُفي نفس الضرر بلحاظ ما في
الشريعة. وحينما نطبق هذا النفي على قصة سمرة مع الأنصاري ، لا
الصفحه ٣٠٦ : ء نشأ من جعل حكم أو من عدم جعل الحكم. فالعدمية مأخوذة في منشأ
المنفي لا في نفس مصبّ النفي ، ومن الواضح
الصفحه ٣١٠ : الحال في المسألة الثانية ،
فإن فيها أموراً ثلاثة : امتناع الزوج عن النفقة ، ونفس الزوجية ، وكون الطلاق
الصفحه ٣١٩ : المال مثلاً ، هو نفس ذلك المال الذي ذهب من صاحبه ولو
بالنظر العرفي المسامحي. وإذا لم تتحقّق مثل هذه
الصفحه ٣٢٢ : الغسل مضرّاً بحاله ، فيرتفع وجوب الغسل عنه وينتقل
إلى التيمّم ، لكن لو أوقع نفسه في الجنابة اختياراً
الصفحه ٣٢٣ : مسبباتها. لذا ينطبق على الحكم نفس عنوان
المسبّب. فمثلاً الحكم بنفوذ المعاملة الغبنية ولزومها هو بحدّ ذاته