الصفحه ٢٥ : بالاستدلال القياسي الاستنباطي بحسب المصطلح الحديث ، وهي ما تكون النتيجة
دائماً مستبطنة في المقدّمات وليست
الصفحه ١٥٧ : للتعدّي غير ما كنّا نتكلّم عنه وهو التعدّي المصطلح. وليس
هذا التعدّي ذاتياً لمدلول المجرّد المتعدّي ولا ما
الصفحه ١٨٩ : مقتضية لنفي إطلاق الحكم بلسان نفي الموضوع كما هو
ظاهر «لا ربا بين الوالد وولده» وهو المصطلح عليه بالحكومة
الصفحه ٢٠١ : المصطلح عليها بالحكومة ، وبين النحو الثالث من الأنحاء الثلاثة المتقدّمة ،
وهو نفي الحكم بلسان نفي وجود
الصفحه ٣٩٣ : الموضوع للدليل المحكوم ، كما هو
مصطلح مدرسة الميرزا (قدِّس سرّه) ولذا اضطروا كما فعل السيد الأستاذ ، إلى
الصفحه ٢٩١ :
إرجاع جميع هذه الوقائع والحوادث إلى العمومات الاجتهادية لمعرفة أحكامها ،
فتح جملة من الفقهاء باب
الصفحه ٥٦ :
يمكن أن تشكّل الغطاء الاستدلالي لتلك المسلّمات الفقهية. فنشأت عندنا
قواعد حجية الشهرة والإجماع
الصفحه ٥٤ : ء الفقهاء من هذه العبارة حينما تستعمل في موارد مخصوصة هو التعبير
عن حقيقة ثابتة في الرتبة السابقة ، وتلك
الصفحه ٢٤٣ :
اعتراض العراقي على التطبيقات الفقهية للقاعدة
أثار المحقّق
العراقي (قدسسره) اعتراضاً عامّاً
الصفحه ٢٩٠ : الثبات
وعدم النقل. وهذه هي سيرة علمائنا الفقهية على مر التاريخ ، فإنهم كانوا يستدلون
بقاعدة «لا ضرر» حسب
الصفحه ٥٥ :
الدائرة.
وهذه الفكرة
كأنّها كانت مرتكزة في ذهن كثير ممّن يشتغل بالفقه سواء على مستوى المدرسة
الصفحه ٦٠ : التي قد تكون دخيلة فيه ، والقول بالتعميم يعدّ من
أهمّ المسلّمات والمرتكزات الفقهية التي بقيت تحكم علم
الصفحه ٥٣ : الفقهاء ، ولو لا تلك الحالة لما انصبّ جهدهم لتأسيس هذه القواعد التي كان
لها دور كبير وعميق في تأسيس
الصفحه ٥٧ :
الحالة النفسية التي كانت تمنع الفقيه عن أن يسقط تلك المسلّمات وإن سقط
دليلها العلمي في الأبحاث
الصفحه ٥٨ : شاع ذلك في الفقه أيضاً ،
خصوصاً في مثل أبواب المعاملات التي يكون للعقلاء تقنين فيها. بل الملحوظ اتساع