الصفحه ٧٧ : :
منها
: ما جاءت فيها هذه القاعدة بصيغة «لا
ضرر ولا ضرار» وهي ما رواه
الكافي والفقيه عن ابن بكير عن زرارة
الصفحه ٧٨ : الفقهيّة ، ناصر مكارم الشيرازي
، ص ٢٥ ؛ معجم رجال الحديث ، لمرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد أبي
الصفحه ٨١ : الشيعة ، ج ١٧ ص ٣١٩ ، أبواب الشفعة ، الباب ٥ ، الحديث ١.
(٢) من لا يحضره الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٣ ، باب
الصفحه ٩٠ : . أما إذا دار الأمر بين معنيين متباينين ، فإن كان النص
مع قيد «على مؤمن» فقد استظهر بعض الفقهاء أن معناه
الصفحه ٩٢ : الصدوق (قدسسره) في «الفقيه» ، حيث قال : قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
الصفحه ٩٥ : هي حدود
__________________
(١) إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ، لمؤلفه الفقيه الأعظم فخر
الصفحه ٩٦ : التي مشى عليها كثير من الفقهاء ، وهي أن الروايات الموجودة
في الكتب الأربعة المتداولة ، تكون مقبولة ما
الصفحه ١٠٢ : جائز ، فلا تعارض في المقام بين الشهادتين من هذه الناحية ، ولا
تترتّب أي آثار فقهيّة على إثبات الزيادة
الصفحه ١٠٣ : ،
فيكون نقلها موجباً لثمرات مهمّة في الفقه ، لكن ليس لها أثر في فهم الباقي الذي
نقله الحذّاء. فهذا الراوي
الصفحه ١٢٣ : ووزّعوها على الأبواب الفقهية المختلفة ، وإلّا لو
كانت متعدّدة فكيف اتفق أن يتحد رواة هذه الروايات كلها حتى
الصفحه ١٣٩ : ؛ ومن هذا القبيل : الأغراض
المعاملية التي استقر ديدن الفقهاء (قدّست أسرارهم) في كل العصور على الحكم
الصفحه ١٤٢ : الفقهاء : هذا ضرر عرضي باعتبار أنه كان يهتك عرضه. وقد بيّنا فيما
سبق أن هذا خلط بين عدم ترتيب الأثر على
الصفحه ١٤٣ : ، لأن كثيراً من الفقهاء الذين فسَّروا الضرر
بالنقص في المال والنفس والعرض ، نجدهم في كل مورد لا يرون
الصفحه ١٦٨ :
الحكم الشرعي بنحو يؤدّي إلى ضرر الآخر ؛ من هنا استدلّ الفقهاء عموماً على القسمة
الإجبارية بقاعدة «لا ضرر
الصفحه ١٧٦ : بيان تلك
الوجوه لا بدّ من الإشارة إلى مقدّمة حاصلها : أن جميع هذه المذاهب الفقهية متّفقة
على أن هذه