الصفحه ٧٩ : ه ، والنص للكافي ، وكذلك رواه في «من لا يحضره الفقيه» رئيس
المحدِّثين أبو جعفر الصدوق ، ج ٣ ص ١٤٧
الصفحه ٨٩ :
وهي وضوح هذه القاعدة في نفسها بين المسلمين ، لدرجة كانت محوراً للاستنباط
في جميع عصور الفقه
الصفحه ٩٣ : في هذه الكتب ، هو تقمّص ثوب الفقيه ، وليس لكلامهم
ظهور بوجه من الوجوه أنهم يخبرون عن حسّ. وهذا بخلاف
الصفحه ٩٤ : قيد لكان الأمر كما أُفيد ، ولكنه أضاف إليها
هذا القيد. والذي يظهر من عبارة «الفقيه» أنه كان له نظر
الصفحه ١٢٠ : ). لكن الذي يحدس به هذا الفقيه أن هذه الأقضية بتمامها
كانت مجموعة في رواية واحدة سمعها من الإمام
الصفحه ١٢٤ : (صلىاللهعليهوآله) فوجدنا فيها أيضاً كلا هذين الراويين ، من قبيل ما
رواه الصدوق في كتاب «الوصية» من «الفقيه
الصفحه ١٣١ : التعليل معناه أن مورد الشفعة هو من صغريات «لا ضرر»
بحيث إن الفقيه إذا لم يكن عنده دليل على الحكم بالشفعة
الصفحه ١٦٩ : مركوزة ومعروفة. ومن أمثلته أيضاً الموافِقة لفتاوى
الفقهاء مسألة الزوجية ، وذلك فيما إذا قال الزوج : لا
الصفحه ٢٠٣ : الذي
يناسب الموضوع المنفيّ.
وتترتّب على
هذين الكلامين آثار فقهية مختلفة ، نعرض لها في تنبيهات القاعدة
الصفحه ٢٤٦ : الإلزامية ، كما هو مبنى بعض الفقهاء.
والحاصل أننا
وإن لم نقبل فتوى المشهور ببطلان الوضوء الضرري ، لكن مع
الصفحه ٢٥٠ : هذه القاعدة ،
وهذا خير شاهد على أن استناد الفقهاء على هذه القاعدة من باب أنها دليل فقهي برأسه
، لا أنه
الصفحه ٢٥٢ :
والحاصل أن
المستفاد من القاعدة هو نفي جامع اللزوم الأعم من الحقي والحكمي ، فكيف عرف
الفقهاء أنه
الصفحه ٣٠٣ :
بعد أن اتضح
فقه القاعدة بلحاظ كلّ من «لا ضرر» و «لا ضرار» يقع الحديث في أمور متعلّقة بهذه
الصفحه ٣١٦ :
نعم ادّعى بعض
الفقهاء وجود بعض المقيّدات والمخصّصات لهذه الإطلاقات من قبيل غيبة الزوج أو
إعساره
الصفحه ٣٦١ : السلطنة ، واستدلّ على ذلك بجريان سيرة الفقهاء في موارد مختلفة
عليه «منها استدلالهم على ثبوت خيار الغبن