والحاصل أن المستفاد من القاعدة هو نفي جامع اللزوم الأعم من الحقي والحكمي ، فكيف عرف الفقهاء أنه عدم حقي لا حكمي ، وهذا لا وجه له إلّا أنهم لم يستندوا إلى هذه القاعدة في مقام إثبات هذا الخيار ، وإلا لما أمكن توجيه ما التزموا به.
اللازم الثاني : انتقال خيار الغبن بالإرث ، فإن الفقهاء أفتوا بانتقال هذا الخيار بالإرث لو مات المغبون قبل الفسخ ، ومن المعلوم أن الذي ينتقل بالإرث هو الحق دون الحكم ، فلو كان المستند قاعدة «لا ضرر» لما أمكن استفادة هذا المعنى منها.
والحاصل أن هذين الأثرين اللذين التزم بهما المشهور لا ينسجمان مع
كون المستند لخيار الغبن هو «لا ضرر». من هنا لا بد أن يكون فتواهم بذلك مستنداً إلى دليل آخر غير هذه القاعدة.
والجواب عن القسم الأول من كلامه (قدسسره) : أننا يمكن أن نذكر تقريباً آخر يصحّح جريان القاعدة في موارد خيار الغبن والعيب وتبعّض الصفقة ونحوها من دون حاجة إلى افتراض ضرر مالي ، لئلا يقال : إن تبعض الصفقة لا يوجد فيه ضرر مالي ، وتخلّف الغرض والداعي ليس بضرر ، وحاصله : أن الضرر كما تقدّم على قسمين : تارة يكون نقصاً تكوينياً بلا حاجة إلى فرض عناية عقلائية ، وأخرى يكون نقصاً في طول عناية عقلائية في الرتبة السابقة.
وقد بيّنا أن القاعدة تشمل كلا هذين النوعين من الضرر. وعلى هذا الأساس نقول : إن خيار الغبن وتبعّض الصفقة وما يشابهما ، ليست خيارات شرعية مجعولة من قبل الشارع تعبداً كخيار المجلس مثلاً ، وإنما هي نحو حقوق