الصفحه ١٦٤ : . ف «ضرْب» الثاني يكون من تبعات «ضرْب» الأوّل. أما في باب «تفاعَل» فقد
لوحظت العملية ذات فاعلين ، ولوحظ
الصفحه ٣٦٢ :
التنبيه الثالث : نسبة القاعدة إلى أدلّة الأحكام الأوّلية
إن نسبة «لا
ضرر» إلى أدلّة الأحكام
الصفحه ٤٠١ :
المقام الثاني : ما تقتضيه القاعدة في المقام ونسبتها إلى القواعد الأولية
لو فرضنا
تمامية الإطلاق
الصفحه ٢١ :
إلى قسمين ، عقل أوّل وعقل ثان ، كما قسّموا العقل النظري إلى قسمين ، بديهي أوّلي
وبرهاني ثانوي ونحن
الصفحه ٩٩ : :
الجهة
الأولى : تعيين المتن
في طائفة روايات سمرة بن جندب.
الجهة
الثانية : تعيين المتن
في روايات أقضية
الصفحه ١٠٠ : الأولى من الصدوق والثانية من
الكليني ، قال : ومثله نقله محمد بن الحسن بإسناده إلى أحمد بن محمد بن خالد
الصفحه ١١٠ :
النكتة
الأولى : أن أصالة
عدم الغفلة عن الزيادة إنما تقدم على أصالة عدم النقيصة فيما إذا كان
الصفحه ١١١ : ، وليس شاهداً على عدم هذه الكلمة. أما الأول فقد نقل عنه اثنان ، أحدهما
ابن بكير والآخر ابن مسكان ، والأول
الصفحه ١٧٩ : يُقال إن عدم الحرام خارجاً تسبيبي للشارع ، أي
إنه يتسبّب إلى عدم الحرام خارجاً. فمجعوله الأوّلي تشريعاً
الصفحه ٢٠٤ : بالفعل كأنه ليس بضرر بمقتضى العناية الأولى. أذن
فإيجاب الشارع التدارك كأنه يعدم الضرر بحسب الخارج ، فيصحّ
الصفحه ٢٠٥ :
الأول : أن «لا»
مستعملة في النفي لا في النهي ، وذلك لأن «لا» الداخلة على الجملة الاسمية ظاهرة
بحسب طبعها
الصفحه ٢٣٥ :
تطبق قواعد باب التزاحم أم لا؟
لتوضيح الجواب
توجد في المقام صورتان :
الأولى : أن
يكون حق سمرة
الصفحه ٢٥٥ :
التقريب
الأول : أن المعاملة الغبنية تولّد ضرراً
ماليّاً بالنسبة إلى المغبون ،
فتجري القاعدة
الصفحه ٣١٧ : الضرر ، لا وجوب تداركه إذا وقع.
الثاني : إشكال
نقضي ، حاصله : أننا لو تنزلنا عن الإشكال الأوّل ، إما
الصفحه ٣٧٨ :
أمّا الأوّل
فالوجه في تقدّمه عليه ظاهر ، لعدم وجود المعارضة بين الحاكم والمحكوم ، لأن كل
دليل