الصفحه ٢٣٨ : ؛ لأن النبي (صلىاللهعليهوآله) بعد أن أمر سمرة بالاستئذان من الأنصاري للدخول ولم
يقبل ذلك منه ، ثم
الصفحه ٩٤ : لاحتمال أن يكون له نظر إلى النقل الحسي ، لكي يرسل عن النبي (صلىاللهعليهوآله).
أنه تقمّص ثوب
الاستدلال
الصفحه ١٢٤ : أنها أقضية
النبي (صلىاللهعليهوآله) ، لذا جمعها في سياق واحد لكي تكون مرجعاً للمسلمين في
أحكامهم. فأي
الصفحه ١١٧ : لما قبلها بعد أن أوقع التعارض
بينهما ، لكي ينتهي من ذلك إلى القول بأن هذه الجملة دالّة على حكم تكليفي
الصفحه ١٢٩ :
ذكرها شيخ الشريعة لإثبات أن هذه الجملة هي قضاء مستقلّ من قِبل النبي (صلىاللهعليهوآله) على
الصفحه ١٢٥ : نرى ظهوراً سياقياً في ترابط الجملتين في رواية الشفعة لعقبة ، بيد أنه بعد تسليم
ذلك الأصل الموضوعي ، لا
الصفحه ١٦٦ : على مورد لا بدّ أن يكون بلحاظ نظر النبي (صلىاللهعليهوآله) لا بلحاظ نظر سمرة. إذن فلا يحتمل أن يراد
الصفحه ٣٥٨ : الآخر ، لأنه لو استلزم لكان على خلاف الإرفاق
بالنسبة إليه ، وبعد ذلك لا يفرق بين أن يكون قد جعل للآخر
الصفحه ١٣٠ : ، لأنّ عقبة إذا كان في مقام استقصاء تمام أقضية النبي
(صلىاللهعليهوآله) لكان لهذا الاستغراب مجال ، إلا
الصفحه ٢١٨ : استئذان. أما وجوب قلع النخلة فهو حكم ولائي قام به النبي (صلىاللهعليهوآله) بوصفه ولي الأمر قلعاً لمادة
الصفحه ١٩٤ : .
أما في «لا ضرر»
فإن النبي (صلىاللهعليهوآله) لو فُرض أنه قال من أول الأمر «لا وضوء ضرري» لكان يجري
الصفحه ٢٢٢ :
المتلف لكان تضييعاً لهذا الحق.
من هنا يتضح
منشأ المشكلات التي وجدت في تطبيقات القاعدة ، حيث حسب
الصفحه ١٠٤ :
بعد فرض
التعارض بينهما ، بل لا يوجد هنا بحسب الدقّة تعارض ، لأن الناقل للزيادة يبيّن
لنا جملة لو
الصفحه ٢٢٩ : الزكاة والخمس مثلاً بأنه لا يوجد في تشريعهما
ضرر لكون الفقير شريكاً مع صاحب المال ، كما لو جعل الشارع غير
الصفحه ٤٠٣ : . والحاصل أن التعارض بين الضررين لا يتصوّر إلّا حين تفرض
تلك المئونة الزائدة.
البحث
الثاني : بعد فرض
تعارض