الظهور في الدليل الأوّل ؛ فتمسك به في المقام.
إما إذا فرض أن
تطبيق القاعدة على المورد كان بدليل متّصل ، وحيث إن المفروض أن التطبيق غير مفهوم
عرفاً ، بحيث لا يرى أن التطبيق ملائم مع المعنى المستفاد من الجملة ، فيكون هذا
بمثابة قرينة متصلة توجب المنع من انعقاد الظهور في ذلك المعنى.
بتعبير آخر :
عدم دخول المورد في العموم يكشف عن عدم إرادة ذلك المعنى الظاهر ، أو لا أقل الشك
فيه ، وهذا مرجعه إلى إجمال الدليل.
الثاني : ما
ذكره الميرزا النائيني (قدسسره) وحاصله : أننا وإن كنّا نقبل تطبيق القاعدة على الحكم
الأول ، إلا أنه لا نقبل ذلك بلحاظ الحكم الثاني ، وإنما هو حكم ولائي صدر من
النبي (صلىاللهعليهوآله) بلحاظ ولايته في الأمور
العامة كإمام
للمسلمين ، بقلع النخلة تأديباً لسمرة وقطعاً لمادة الفساد والإضرار.
هذا الجواب
أيضاً لا يمكن الموافقة عليه ، لأن الظاهر من الرواية هو تطبيق القاعدة على الحكم
الثاني لا الأول ؛ لأن النبي (صلىاللهعليهوآله) بعد أن أمر سمرة بالاستئذان من الأنصاري للدخول ولم
يقبل ذلك منه ، ثم أراد أن يشتري منه النخلة فلم يقبل أيضاً ، قال للأنصاري «اذهب
فاقلعها وارم بها
__________________