الصفحه ٣٠٤ :
يستكشف منها جعل حكم فيما إذا كان عدم جعله ضرريّاً. إذن لكي يصح جعل حرمة الضرر
في المقام استناداً إلى
الصفحه ٣٠٦ : متن الحديث لفظ
الحكم الشرعي بمعناه الاصطلاحي وقيل «لا حكم ضرري» لكان لما ذكر وجه من أن العدم
ليس حكماً
الصفحه ٣٠٩ : العرفية بين نفي الإباحة وإثبات الحرمة
من باب دفع اللغوية ، فمثلاً إذا قال المولى : «لا أبيح لك هذا الفعل
الصفحه ٣١٥ : من حقوق الزوج الخاصة ،
وأنه لو أوجده لكان ولا مانع له فيه حتى لو تضرّرت الزوجة بطلاقها منه بواسطة بعض
الصفحه ٣١٧ : . فلو أن الشارع لم
يحكم بالضمان ، ولم يُمض هذا الارتكاز العقلائي لكان ضرراً في نظرهم. وقد قلنا
فيما سبق
الصفحه ٣٢١ : أو عدمي في الرتبة
السابقة ، لكي يرفع إطلاقه لحالة الضرر. ومن الواضح أن ذلك لا يتم إلّا إذا فرض
وجود
الصفحه ٣٢٨ : : ضرر
بلحاظ الارتكاز العقلائي الذي يقتضي حق الخيار له ،
فلو لم يجعل
لكان ضرراً عليه ، وهذا النحو من
الصفحه ٣٣٢ :
توضيحه : كما
أن الإقدام على الجنابة ، لكي يكون إقداماً على الضرر ، متوقّف على ترتّب وجوب
الغسل
الصفحه ٣٤٣ : لنفي اللزوم ، لكان هذا بنفسه ضرراً
على المغبون ، إذ يوجب امتناع وقوع المعاملة تكويناً ، وبتعبير آخر
الصفحه ٣٥١ : لصاحب الزرع الحق في إبقاء
زرعه في الأرض ، فلو منع منه لكان ضرراً عليه. فتحصّل أنه لا يمكن أن تكون كلتا
الصفحه ٣٦٥ : الأدلّة ، فتقدّم عليها لكونها
أخصّ من المجموع ، كما لو قال الشارع في مجلس واحد : يجب الوضوء ويجب الغسل
الصفحه ٣٧٨ : الأمر بالمهم والأمر بالأهمّ في
باب الترتّب مع تضادهما ، لكون امتثال الأمر بالأهم يفني موضوع الأمر بالمهم
الصفحه ٣٧٩ : ، إلّا أنه يرفع اليد عنه بظهور «يرمي» في رمي النبل ، ولو كان بالإطلاق ،
لكون ما أتى به قرينة مبيّنة
الصفحه ٣٨٦ : (١)
:
__________________
(١) لكي تتّضح معالم نظرية الأستاذ الشهيد (قدِّس سرّه) في الحكومة ، لا
بدّ من الإشارة إلى أمور ثلاثة
الصفحه ٣٩٤ : ذلك يتوقّف
على الفراغ من ثبوت أحكام في الرتبة السابقة ، وأن هذا النفي ناظر إليها.
ولكي يثبت أن