الصفحه ٩٦ : . إلّا أنه لو تمّ لكان حاله حال التواتر الإجمالي إلّا
من ناحية أن ذاك تواتر إجمالي بالوجدان وهذا تواتر
الصفحه ١٣٧ : وتحقّقه خارجاً ، فلو لم
يتحقق لكان نقصاً بحسب النظر العرفي. وهذا هو الضرر المقيّد والمضاف ، لأنه ضرر
بلحاظ
الصفحه ١٥٣ : طرفية عمرو في قولنا «ضرب زيد عمراً»
للنسبة التامة التي هي مدلول هيئة «ضرب» ، لكان الحرف يجعل الفعل
الصفحه ١٨٣ : في «لا ضرر» مسوقاً من باب نفي الحكم بلسان نفي الموضوع.
ولكي تتضح
أبعاد هذه العملية في عالم
الصفحه ١٨٥ : ننفي الوجود الاعتباري
للموضوع في لوح التشريع لكي ينتفي الحكم ، لجرى مثله في الحكم التحريميّ أيضاً.
فكما
الصفحه ١٩١ : المتعلّقات الضررية ، واختصاصها
بخصوص الموضوعات الضررية. وتوضيحه من خلال بيان أمرين :
الأول : أننا
ذكرنا لكي
الصفحه ١٩٢ : من تبعات وجود الوضوء خارجاً لكي
يلزم من عدم الوضوء في الخارج حقيقة انتفاء الحكم بوجوب الوضوء ، كذلك
الصفحه ١٩٦ : كما أن الموضوع له
وجود اعتباريّ في عالم جعل حكمه فكذلك المتعلّق. لكن لكي يصحّ تطبيق تلك الكبرى لا
بدّ
الصفحه ٢٠٠ : حقيقية
وإنما هي عنائية. ومن الواضح لكي يقتضي الإطلاق إسراء المفهوم إلى المصاديق
العنائية ، لا بد من
الصفحه ٢٢١ : القانونية وشبههما نحو استحقاق فيها ، بحيث
لو لم يشرع «لا ضرر» فيها لكان تضييعاً لتلك الحقوق ؛ لذا نجد الفقها
الصفحه ٢٣٥ :
الزمان ؛ فلو أراد سمرة الدخول في أي وقت شاء ، ومنعَه الأنصاري لكان مفوّتاً
لحقه.
ببيان آخر :
نحن لا
الصفحه ٢٤٦ : ضرر» لكان ينبغي الحكم بالبطلان ؛
وذلك لأن «لا ضرر» تنفي الحكم الضرري بحسب الواقع ، لا ما يعتقده المكلف
الصفحه ٢٥٣ : عن الشريعة ؛ من هنا لو لم يعترف الشارع بمثل هذه
الحقوق لكان ذلك ضرراً بلحاظ النظر العقلائي. وبهذا
الصفحه ٢٩٥ : قهراً
على مجرّد إيجاب الوضوء ، بل يحتاج إلى توسيط إرادة المكلف لكي يترتّب الضرر ، إلا
أن هذه الإرادة لما
الصفحه ٢٩٦ : الدخول بلا استئذان وحرمة هتك عرض الأنصاري. وهذا التحريم كاف لكي
يتصدّى الشارع لبيان نفي هذا الضرر بحسب