الأعم من الاستئذاني وغيره. فإذا منع الأنصاري سمرة من الدخول بلا استئذان فقد منعه من بعض أفراد المقدمة ، ولا محذور فيه ؛ لأن المفروض عدم تعلّق حقّه بتمام أفراد المقدّمة ، وإنما مصبّ حقه على ذي المقدّمة ، بخلاف الثانية فإنه ليس له أن يمنع سمرة من أي فرد من أفراد المقدّمة ، لأن المفروض تعلّق الحق بالدخول بعنوانه ، فيشمل تمام أفراد عمود الزمان) ؛ حتى يقال : إنه يمكن أن نفرض أن الحق في الصورة الثانية ثابت بالدخول بعنوان صرف الوجود ، وعلى هذا فلو منع الأنصاري بعض أفراد الدخول ، فإنه لم يمنعه من صرف الوجود ، لأنه قابل للانطباق من خلال فرد آخر.
وإنما نريد بيان هذه النكتة وهي أن الدخول في الصورة الأولى يقع مقدّمة لاستيفاء الحق ، وفي الثانية يقع بنفسه موضوعاً للحق. وعلى أساس هذا الفرق لا يكون منع سمرة من الدخول بلا استئذان في الصورة الأولى تضييعاً لحقّه في حفظ نخلته ، لأن هذا المنع لا يسدّ على سمرة باب استيفاء حقّه ؛ لأنه قادر على استيفاء هذا الحق من خلال الدخول مع الاستئذان.
وعليه فلا يقع تزاحم بين السلطنتين لتطبق قواعد باب التزاحم ، وإنما يكون المورد من تطبيقات «لا ضرر» بلحاظ إثبات أصل حق الأنصاري وحرمة الدخول إلى بيته بلا استئذان بالنحو الذي أوضحناه فيما سبق. وهذا بخلاف ما لو جعل لسمرة حقاً مستقلا في الدخول ، حينئذٍ يكون منع الأنصاري له تضييعاً لهذا الحق. فيقع التزاحم بين حقه في الدخول ولو من غير إذن الأنصاري وحقه في حفظ حرمة عياله ، فيكون من موارد باب التزاحم ، ويقدّم حق الأنصاري لأنه أقوى وأهم.
إلّا أن الكلام ، هل يمكن استفادة مثل هذه السلطنة (المستقلة للدخول